الاجابة هى :
يجب على المقيمين عدم التسرع في تجديد الإقامة قبل انتهائها بسبب عدم جواز إصدار إذن عمل جديد إلا خلال الفترة التي حددتها الهيئة العامة للقوى العاملة، لذلك فلا يمكن إصداره إلا قبل انتهاء الإقامة بـ 90 يوما
الشروط الواجبة للحصول على الخدمة
- يجب أن يكون نموذج طلب الإقامة موقعًا من طرف الكفيل
المستندات المطلوبة
- إذن العمل الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- شهادة الضمان الصحي
- عدد (2) صورة شخصية للمكفول
- جواز السفر الأصلي للمكفول
- اعتماد توقيع الكفيل وصورة عنه
الإجراءات
- أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى الإدارة العامة للهجرة بالمحافظة التي تتبعها
- قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة
- سدد الرسوم المستحقة
تعليقات
إرسال تعليق