نصاب الزكاة في الحبوب والثمار كم صاع
الاجابة هى :
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر .
تعليقات
إرسال تعليق