ما الحكمة من النهي عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار
الاجابة هى :
لأن الاستنجاء بثلاثة أحجار فأكثر آكد في إنقاء المكان.
عن خزيمة بن ثابت قال: سُئل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الاستطابة، فقال: ((بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع))
وقد ذهب الشافعي إلى عدم الجواز بأقل من ثلاثة أحجار، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي الفرج المالكي، واستدلُّوا بحديث سلمان السالف ذكره، وفيه: "نهانا أن نستقبل القبلة لغائطٍ أو بَوْلٍ، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ".
تعليقات
إرسال تعليق