اعلان

مدة المسح على الجوربين للمقيم هي

 مدة المسح على الجوربين للمقيم هي

الاجابة هى :

إن المسح على الجوربين أو الشراب جائز بشروط وليس لعدد الصلوات اعتبار في مدة المسح 

  • فيرخص للشخص المقيم في المسح يوم وليلة ، وتنتهي عند ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم،
  • وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذه المدة تبدأ من وقت حصول أول حدث بعد اللبس،وتنتهي عند ذلك في اليوم الرابع بالنسبة للمسافر، 

فمن توضأ في وقت الظهرمثلا ولبس جوربيه أو غيرهما مما في حكمهما ثم بطل وضوؤه بعد صلاة العصر، فله المسح إلى الوقت الذي حصل فيه الحدث بعد العصر من اليوم التالي بالنسبة للمقيم، 

فإذا انتهت مدة المسح لم يجز له أن يمسح بعدها، فإذا أراد استئناف مدة أخرى جاز له ذلك إذا خلع الجوربين ثم توضأ وغسل رجليه ثم لبس الجوربين بعد الطهارة الكاملة، سواء كان الملبوس هنا هو نفس الجوربين أو غيرهما.

مقالات ذات صلة

تعليقات