اعلان

اكتب فى تعريف السفينة موضحا شروطها وملحقاتها والطبيعة القانونية للسفينة

 اكتب فى تعريف السفينة موضحا شروطها وملحقاتها والطبيعة القانونية للسفينة

الاجابة هى :

اولا :تعريف السفينة

لم يهتم القانون البحري الملغي بوضع تعريف لها واختلف الفقه في تعريفها فيراها البعض بأنها منشأة تستخدم في السير في البحر ويراها البعض الأخر بأنها أداة عائمة من طبيعة منقولة ومعرضة لمخاطر البحر وقد تصدى القضاء وبعض التشريعات إلى مهمة وضع تعريف لها فنجد محكمة النقض المصرية تعتبرها كل منشأة تقوم بالملاحة في البحر وتثبت تخصيصها للملاحة فيه وعرفها قانون التجارة الجديد أن السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح. وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.


ثانيا : الشروط الواجب توافرها فى العائمة لاعتبارات سفينة

الشرط الأول : شرط القدرة على السير فى البحر (الصلاحية للمحلاحه البجرية)

: ويعني ذلك أن المنشأة البحرية يجب أن تكون قادرة على مباشرة الملاحة والتعرض لمخاطر البحر الخاصة بهذه الملاحة ولا يكفي مجرد قدرتها على أن تطفو على سطح الماء.- وعلى ذلك فلا تعد سفناً الأشياء العائمة التي لا يمكنها مباشرة الملاحة البحرية كالأرصفة والأحواض العائمة والكراكات والصنادل والمواعين ومتى كانت المنشأة صالحة للملاحة البحرية بهذا المعنى اكتسبت وصف السفينة .


الشرط الثاني : شرط تخصيص العائمة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد

: لا يكفي لاكتساب المنشأة وصف السفينة مجرد صلاحيتها للملاحة بل يجب أن تقوم بالملاحة البحرية فعلاً وبطريقة منتظمة أما إذا كانت مخصصة للملاحة في الأنهار والترع والقنوات فإنها لا تعد سفينة وإنما تسمى مركب حتى ولو كانت بحكم بنائها قادرة على الملاحة البحرية ووصف السفينة يصدق على العائمة أياً كانت سعتها أو تخصيصها والعبرة في وصف السفينة ليس بتخصيصها الأصلي المصاحب لنشأتها أو لامتلاكها وإنما بتخصيصها الفعلي والواقعي . - وعلى ذلك لا تعد سفن المنشأت غير المخصصة للملاحة البحرية كالصنادل والأرصفة والعائمة والمدارس والفنادق والمستشفيات العائمة والطائرات المائية عندما تباشر نشاطها فوق سطح البحر لا تكتسب الوصف القانونية للسفينة لأنها لا تكون مخصصة للملاحة البحرية ولكن للملاحة الجوية وتفقد العائمة صفتها إذا فقدت تخصيصها المعتاد للملاحة البحرية


ثالثا : التكييف القانوني للحوامات الهوائية

ن الحوامات والزلاقات الهوائية هي مركبات تسير فوق وسادة هوائية فقد اختلف الفقه والقضاء والتشريعات الوضعية حول التكييف القانوني لهذه الأدوات إلى عدة اتجاهات :

هناك من يراها من قبيل السفن عند ممارسة نشاطها في البحر اعتماداً على قرار صادرة من وكالة الطيران الفيدرالية عام 1953 ويستبعد وصف الطائرة عن كل جهاز يعتمد على وسادة هوائية يزيد ارتفاعها عن 28 بوصة وهذا الاتجاه يستفاد ضمناً أحكام القانون البلجيكي.

والفقه الفرنسي منهم من يرى أنها لا تعتبر سفينة لأنها لا تطفو فوق سطح الماء وإنما يفصلها عنه وسادتها الهوائية ومنهم لا يعتبرها من قبيل الطائرات لأن المحرك على ارتفاع سنتيمترات قليلة فوق سطح الماء تواجه ظروف الملاحة البحرية ومخاطرها ولذلك يخضعها الفقه من بعض الوجود للقانون البحري ومن وجوه أخرى للقانون الجوي .

أما فيما يتعلق باعتبار هذه الأداة من الطائرات فقد اتجهت المنظمة الدولية للطيران المدني إلى أن تعديل تعريف الطائرة الوارد باستبعاد وصف الطائرة عن هذه الزلاقات الهوائية فهي عرفت الطائرة بأنها كل جهاز يستطيع أن يحلق في الجو اعتماداً على رد فعل الهواء على سطح الأرض وقد أخذ هذا التعريف القانون المدني المصري وبعض التشريعات العربية.

استبعد قانون الطيران المدني الزلاقات الهوائية من وصف الطائرة وكذلك لا ينطبق على تعريف السفينة باعتبارها لا تعتبر أدوات صالحة لتحمل مخاطر البحر الخاصة ولا يثبت تخصيصها لهذه الملاحة على وجه الاعتياد .


وصف السفينة متى تبدأ ومتى تنتهي

وصف السفينة يبدأ منذ اكتمال بنائها وتوافر صلاحيتها للملاحة وينتهي بفقدانها الصلاحية للملاحة كما لو صارت حطاماً أو بفقدانها التخصيص المعتاد للملاحة البحرية ويستثنى من ذلك السفينة وهي في دور البناء فهي تعتبر سفينة رغم عدم اكتمال بنائها وذلك تشجيعاً للحصول على الائتمان البحري


رابعا : الطبيعة القانونيه للسفينة

1-السفينة مال وليست شخص : لأنها تدخل بطبيعتها في التعامل ويمكن أن تكون محلاً للحقوق المالية وهناك إتجاهاً يرى أنها يمكن أن تقارن بالأشخاص الطبيعيين لأن لها كثيراً من خصائصهم فهي تولد بالبناء وتموت بزوال صلاحيتها للملاحة وتحويلها إلى حطام ولها أسم وموطن وجنسية وعليه يمكن اعتبارها شخصاً قانونياً لها صلاحية اكتساب الحقوق والعمل بالالتزامات وهذا الاتجاه لا يقره السيد الدكتور أنه لو كانت السفينة تتمتع ببعض خصائص الأشخاص فإن ذلك منشأه اعتبارات عملية تهدف إلى تحديد ذاتية السفينة تحديد دقيق وعلى ذلك تعد السفينة مالاً وليست شخصاً

2-السفينة منقول من نوع خاص

يعتبر هذه الزلاقات مركبات من نوع خاص تختلف عن الطائرات والسفن ويتعين على المشرع التصدير لهذا النوع الجديد من وسائل المواصلات ويضع لها أحكام قانونية ملائمة لطبيعتها ولما كانت التشريعات حتى الآن لم تضع تنظيماً تشريعياً خاصاً بهذه الأدوات فيرى الدكتور إلحاقها مؤقتاً بالسفن دون الطائرات إذا كانت تعمل فوق سطح البحر



مقالات ذات صلة

تعليقات