المادة 102 من الدستور الجزائري
الاجابة هى :
نص المادة 102 من الدستور. وتنص المادة "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
تعليقات
إرسال تعليق