كيفية فتح مدرسة تعليم السياقة في الجزائر
الاجابة هى :
شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات
1 – المحل
المادة 2 : يتعيّن على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط يجب أن يستوفي الشروط المبيّنة أدناه : أن يكون مملوكا أو مستأجرا، ذا طابع تجاري، تبلغ مساحته المغطاة، على الأقل، عشرين 20 مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ، على الأقل، ستة عشر 16 مترا مربعا، أي مساحة دنيا قدرها 1.5 مترا مربعا تخصص لكل مترشح، – أن يتوفر على مدخل مستقل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة، – أن يضمن أحسن الظروف من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال (دورات المياه وقاعات مضيئة ومهواة وعلبة الإسعافات الطبية ومطافئ ….). – أن يتوفر على فضاءات مخصصة للتعليم عازلة للصوت بما فيه الكفاية، ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة.
المادة 3 : يجب أن يتوفر المحل على ما يأتي : 1- الفضاء الإداري للمدرسة، حيث تتم جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين والذي يكون مجهزا، على الأقل، بما يأتي : – المركبات
المادة 6 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للمتطلبات الآتية : – أن تكون مرقّمة بالجزائر في السلسلة العادية. – أن تكون ملكا لمدرسة تعليم السياقة أو محل اعتماد إيجاري ومجهزة ومهيأة لتعليم سياقة السيارات، بعد الحصول على رأي المطابقة من مصالح المناجم، – أن تستعمل حصريا لتعليم سياقة السيارات أثناء النشاط.
المادة 7 : يجب أن تحوز مدرسة تعليم السياقة، على الأقل، مركبة واحدة ( 1) تخصص لتعليم السياقة للصنف ”ب” أو ”و”.
المادة 8 : لا يمكن مدرسة تعليم السياقة إعارة أو تأجير مركبتها لمدرسة تعليم سياقة أخرى، إلاّ في حالة عطب مفاجئ يوم إجراء الامتحان وبعد إعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بأية وسيلة اتصال.
المادة 9 : يمنع استعمال الأجهزة السمعية البصرية أثناء ممارسة نشاط التعليم.
المادة 10 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للشروط والمواصفات الآتية : 1 – أن تكون موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من : – ثلاث “3 “سنوات، بالنسبة للدراجات النارية. – خمس “5 “سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، – خمس” 5″ سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،. – خمس “5 “سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق، عشر 10 سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات. 2 – إضافة للمدة المذكورة أعلاه، يجب أن تسحب من نشاط تعليم سياقة السيارات، عند انتهاء مدة استغلال، المركبات الآتية : – خمس “5” سنوات، بالنسبة للدراجات النارية، – ثماني “8” سنوات، بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، – عشر ” 10 ” سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، – عشر “10” سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق – عشر “10” سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
المادة 11 : يجب أن تُجهز المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، بما يأتي : أ – بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزن ها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ : – جهاز التحكم مزدوج للكبح ووصل السرعة. – جهاز التحكم المزدوج في السرعة، يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة. – مرآتان عاكستان داخليتان يتم ضبطهما للمترشح والممرن، ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليسار تضبط لكي يستعملها المترشح. ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليمين تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية ثانية على اليمين تضبط بالنسبة للممرّن. – على سبيل الاختيار، جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرّن. – تمنع المركبات ذات الواصل الآلي في تعليم السياقة، باستثناء المترشحين لرخصة السياقة من الصنف ”و”، – يجب إدخال تعديلات على المركبة المخصصة لتعليم الصنف ”و” حسب عجز المترشح.
المادة 13 : كل إدخال أوسحب لمركبة يجب أن يكون موضوع تصريح تودعه مدرسة تعليم السياقة لدى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 14 : يمنح لكل مستغل مدرسة تعليم السياقة رقم تسلسلي بلون أحمر ظاهر في العمق، من خمسة عشر 15 سنتمترا ارتفاعا وسنتمترا واحدا 1 سمكا، يطابق الرقم التسلسلي المكتوب على سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل للولاية.
المادة 15 : تلزم مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها، بالامتثال لأحكام دفتر الشروط ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
تعليقات
إرسال تعليق