عروض التجارة هي الأموال المعدة للإستعمال الشخصي
- صح ام خطأ
الاجابة هى :
- صح
أن دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ» (البقرة: 267)، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» سنن أبي داود (2/ 95).
زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفها علماء الفقه بأنها: تقليب المال لغرض الربح
طريقة حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي:
- أولًا تقويم البضائع المعدة للبيع التي عند التاجر (بسعر الجملة)،
- ثانيًا إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير،
- وثالثًا خصم الديون التي على التاجر من رأسماله السابق،
- ورابًعا يخرج عن صافي رأسماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب،
- وخامسًا نصاب الزكاة في عروض التجارة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر = 2،5%،
- وسادسًا لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول – عام - على امتلاك المال أو السلعة ملكًا تامًا،
- وسابعًا يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة، وثامنًا زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.
تعليقات
إرسال تعليق