اعلان

كم عدد مرات الرسوب في الجامعات المصرية

 كم عدد مرات الرسوب في الجامعات المصرية

الاجابة هى :

يعطي القانون الطالب الحق فى الاعتذار عن دخول الامتحان دون الرسوب في حالة وجود عُذر مقبول، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على أن تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا، بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية، ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب .

لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة ، تضاف إليها مره ثالثه بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

يعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا.

لا يحسب عدد مرات (سنوات) غياب الطالب عن أداء الامتحان بعذر مقبول، من فرص الرسوب المسموح بعد تجاوزها بفرقته.

الحد الأقصى لعدد مرات (سنوات) قبول اعتذارات الطلاب عن أداء الامتحان، يبلغ ثلاث مرات، أى ثلاث سنوات.


مقالات ذات صلة

تعليقات