هل يجوز للمرأة ان تصبح قاضية
الاجابة هى :
مسألة تولى المرأة القضاء من المسائل المتنازع فيها بين الفقهاء القدامى، حيث ذهب فريق وهم المالكية والشافعية والحنابلة الى عدم جواز توليها القضاء استنادا الى قول الرسول الكريم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
وذهب الأحناف إلى جواز أن تكون المرأة قاضيا فى الأموال أى فى القضاء المدنى، لأنه تصح شهادتها فى المعاملات المالية، أما فى الحدود والقصاص أى فى القضاء الجنائى فلا تعين قاضيا، لأنه لا شهادة لها عندهم فى الجنايات، وأهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة.
وقال ابن حزم : وجائز أن تلى المرأة الحكم أى القضاء.
وقال ابن جرير الطبرى: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق فى كل شيء، لأنه يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية.
وتأسيسا على رأى الأحناف وغيرهم، فإن المرأة لو توفرت لها شروط العقل والحكمة والعدالة والعلم وغيرها من شروط القاضي فإنها تتولى القضاء فيما يجوز شهادتها فيه، لأن أهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة، لا سيما فى المنازعات التى تكون بين النساء والتى يتطلب الحكم فيها إلماما بنفسية المرأة ونوازعها وتوجهاتها، والدليل على ذلك أن المرأة مخاطبة بقول الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا "
تعليقات
إرسال تعليق