ما هي كفارة الزنا من الخلف
الاجابة هى :
وطء المرأة الأجنبية في الدبر منكر عظيم، وهو زنا يوجب الحد.
قال ابن قدامة رحمه الله: "(والزاني: من أتى الفاحشة ، من قبل ، أو دبر) ؛ لا خلاف بين أهل العلم، في أن من وطئ امرأة في قبلها ، حراما ، لا شبهة له في وطئها؛ أنه زان يجب عليه حد الزنى، إذا كملت شروطه.
والوطء في الدبر فاحشة، بقوله تعالى في قوم لوط: أتأتون الفاحشة [الأعراف: 80] . يعني الوطء في أدبار الرجال، ويقال: أول ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن، ثم صاروا إلى ذلك في الرجال" انتهى من المغني (9/ 54).
والوطء في الدبر محرم ، ولو كان للزوجة.
وهو كفر أصغر ، لا يخرج من الملة ؛ إلا أن يستحله الفاعل ، أو المفعول به ؛ فيكون كفرا أكبر.
قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه أحمد (9779) وأبو داود (3904) والترمذي (135) وابن ماجه (936) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
دعاء التوبة من الزنا مكتوب هو استغفار الذنوب الكبيرة هو الاِسْتِغْفَارُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « إذَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أَذْنَبْت ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي فَقَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْت لِعَبْدِي؛ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أَذْنَبْت ذَنْبًا آخَرَ، فَاغْفِرْهُ لِي؛ فَقَالَ رَبُّهُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْت لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ؛ قَالَ ذَلِكَ: فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ »؛ وعن دعاء التوبة من الزنا مكتوب ورد فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمِ يُذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ».
لا يجوز زواج الزاني ممن زنا بها إلا بعد التوبة النصوح منهما ، قال الله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور:3] ، وأما قبل التوبة فلا يجوز عقد الزواج بين الزانيين والعقد باطل ، ولا يصح العقد إلا بعد التوبة النصوح ، فإذا تابا وصدقا مع الله فيصح عقد الزواج بشروطه المعروفة ، يقول الله تعالى : (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) . [ الفرقان : 68 - 70 ] .
تعليقات
إرسال تعليق