كيفية حساب مواعيد الطعن بالنقض
الاجابة هى :
نصت المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على مواعيد الطعن أمام محكمة النقض، والتى حددتها خلال 60 يوما من تاريخ صدور حكم محكمة الجنايات، "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250".
أما عن ميعاد قيد الطعن بالنقض، فقد حددته المادة ٢٥٦ " يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك.
وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن".
تعليقات
إرسال تعليق