هل لفظ الفراق طلاق
الاجابة هى :
ذهب الشافعية في المشهور, والخرقي من الحنابلة إلى أن لفظي: الفراق والسراح وما تصرف منهما من صريح الطلاق لورودهما بمعنى الطلاق في القرآن الكريم, فقد ورد لفظ الفراق في قوله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}. وفي قوله: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {الطلاق : 2}.
وورد لفظ السراح في آيات منها قوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}. وقوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {البقرة:231}.
إلا أن الجمهور يرى أن لفظ الفراق ولفظ السراح ليس من صريح الطلاق، لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا, ومن ذلك قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا {آل عمران : 103}. ولذلك فهما من كنايات الطلاق. انتهى.
تعليقات
إرسال تعليق