حكم صلة الارحام غير المسلمين بالمال
الاجابة هى :
جائز
تجوزُ صِلةُ الرَّحِمِ الكافِرةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الممتحنة: 8، 9]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى لم ينهَنَا عن بِرِّ وصِلةِ الكُفَّارِ غيرِ المحارِبينَ، يستوي في ذلك الأقارِبُ وغَيرُهم
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أتَتْني أمِّي راغبةً، في عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أصِلُها؟ قال: نعم ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِنَ لأسماءَ أن تَصِلَ أمَّها، ولم تكنْ مسلمةً
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنه: ((أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رأى حُلَّةَ سِيَراءَ -يعني: تباعُ عند بابِ المسجدِ- فقال: يا رَسولَ اللهِ، لو اشتريتَ هذه فلَبِسْتَها يومَ الجُمُعةِ وللوَفدِ إذا قَدِموا عليك! فقال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما يَلبَسُ هذه مَن لا خلاقَ له في الآخِرةِ. ثمَّ جاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منها حُلَلٌ، فأعطى عُمَرَ حُلَّةً، فقال عُمَرُ: كَسَوْتَنيها يا رَسولَ اللهِ، وقد قُلْتَ في حُلَّةِ عُطارِدٍ ما قُلْتَ؟! فقال رَسولُ اللهِ: إنِّي لم أكْسُكَها لِتَلْبَسَها، فكساها عُمَرُ أخًا له مُشرِكًا بمكَّةَ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه وَصَل بالحُلَّةِ مُشرِكًا، وهذا دليلٌ على جَوازِ صِلةِ غيرِ المسلِمِ
تعليقات
إرسال تعليق