هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج, علمًا بأن هذا المال في صورة حُلي من الذهب؟
الاجابة هى :
اشترط العلماء في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وتكاليف الزواج تُعَدُّ من الضرورات، والله تعالى يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}[البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «لا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى».
والله سبحانه وتعالى أعلم
تعليقات
إرسال تعليق