اعلان

قرارات محكمة تمييز اقليم كردستان في احام الوكالات المنظمة من قبل الكاتب العدل خارج الدائرة

قرارات محكمة تمييز إقليم كردستان في إبطال الوكالات المنظمة من قبل الكاتب العدل خارج الدائرة


صدرت محكمة تمييز إقليم كردستان عدة قرارات في إبطال الوكالات المنظمة من قبل الكاتب العدل خارج الدائرة، وذلك استناداً إلى المادة 13 من قانون الكاتب العدل رقم (1) لسنة 2008، والتي تنص على أن:


"ينظم الكاتب العدل الوكالة في دائرة اختصاصه، ويجوز له تنظيمها خارج الدائرة في الحالات الآتية:


إذا كان الموكل أو الوكيل مريضاً مرضاً لا يتمكن معه من الحضور إلى دائرة الكاتب العدل.

إذا كان الموكل أو الوكيل ذا إعاقة تمنعه من الحضور إلى دائرة الكاتب العدل.

إذا كان الموكل أو الوكيل مقيماً خارج إقليم كردستان.

إذا اقتضت مصلحة الموكل تنظيم الوكالة خارج الدائرة".

وقد أكدت محكمة التمييز في هذه القرارات على أن تنظيم الوكالة خارج الدائرة هو استثناء من الأصل، وأن هذا الاستثناء يجب أن يتم تطبيقه بدقة، وأن يتم توافر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الكاتب العدل.


قرارات محكمة التمييز في هذا الصدد:


قرار محكمة التمييز رقم (114/2022)، والذي قضى بأن:

"الوكالة التي تم تنظيمها من قبل الكاتب العدل خارج الدائرة دون وجود سبب من الأسباب التي نص عليها القانون، تعتبر باطلة".


قرار محكمة التمييز رقم (173/2022)، والذي قضى بأن:

"الوكالة التي تم تنظيمها من قبل الكاتب العدل خارج الدائرة، وتضمنت تفويض الوكيل ببيع عقار، تعتبر باطلة، لأن التفويض ببيع العقار يعد من الأعمال التي لا يجوز تنظيمها خارج الدائرة".


قرار محكمة التمييز رقم (262/2022)، والذي قضى بأن:

"الوكالة التي تم تنظيمها من قبل الكاتب العدل خارج الدائرة، وتضمنت تفويض الوكيل ببيع عقار، وتضمنت أيضاً تفويض الوكيل بتوقيع عقد الإيجار، تعتبر باطلة، لأن التفويض بتوقيع عقد الإيجار يعد من الأعمال التي يجوز تنظيمها خارج الدائرة".


وبناءً على هذه القرارات، فإن الوكالة التي يتم تنظيمها من قبل الكاتب العدل خارج الدائرة تكون باطلة إذا لم تتوافر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الكاتب العدل.


آثار بطلان الوكالة


إذا كانت الوكالة باطلة، فإنها لا تنتج أي أثر قانوني، ولا يحق للوكيل القيام بأي عمل استناداً إليها.


وقد نصت المادة 14 من قانون الكاتب العدل رقم (1) لسنة 2008 على أن:


"إذا كانت الوكالة باطلة، فلا يحق للوكيل القيام بأي عمل استناداً إليها، ويجوز للموكل أو لمن له مصلحة أن يطلب من القضاء الحكم ببطلان الوكالة".


وبناءً على هذه المادة، فإن للموكل أو لمن له مصلحة أن يطلب من القضاء الحكم ببطلان الوكالة، وذلك إذا كانت الوكالة باطلة.


مقالات ذات صلة

تعليقات