حالات اسقاط الشكوى
يُقصد بإسقاط الشكوى، هو إلغاء الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك بعد تقديمها من قبل المجني عليه أو المدعي الشخصي.
وهناك العديد من الحالات التي يمكن فيها إسقاط الشكوى، منها:
طلب المجني عليه أو المدعي الشخصي إسقاط الشكوى: يكون ذلك بتقديم طلب خطي إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويتضمن هذا الطلب مبررات إسقاط الشكوى.
وفاة المجني عليه أو المدعي الشخصي: في حالة وفاة المجني عليه أو المدعي الشخصي، ينتقل حقه في إسقاط الشكوى إلى ورثته.
التنازل عن الشكوى: يكون ذلك بتقديم تنازل خطي إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويتضمن هذا التنازل توقيع جميع الورثة في حالة وفاة المجني عليه أو المدعي الشخصي.
صلح المجني عليه مع المتهم: يكون ذلك بتوقيع عقد صلح بين المجني عليه والمتهم، ويتضمن هذا العقد تنازل المجني عليه عن حقه في الشكوى.
عدم وجود دليل كافي على ارتكاب الجريمة: إذا تبين للنيابة العامة أو المحكمة المختصة عدم وجود دليل كافي على ارتكاب الجريمة، فإنه يمكنها إسقاط الشكوى.
مضي فترة التقادم على الجريمة: يُقصد بالتقادم، هو مرور مدة معينة على وقوع الجريمة دون أن يتم تحريك الدعوى الجزائية بشأنها. وتكون مدة التقادم على الجرائم المختلفة مختلفة، وتتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات.
وفيما يلي تفصيل لحالات إسقاط الشكوى المذكورة أعلاه:
طلب المجني عليه أو المدعي الشخصي إسقاط الشكوى:
يجوز للمجني عليه أو المدعي الشخصي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إسقاط الشكوى، وذلك في أي وقت قبل صدور الحكم في الدعوى.
ويقدم طلب إسقاط الشكوى إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويتضمن هذا الطلب مبررات إسقاط الشكوى.
وإذا قبلت النيابة العامة طلب إسقاط الشكوى، فإنها تصدر قرارًا بإسقاط الدعوى.
أما إذا رفضت النيابة العامة طلب إسقاط الشكوى، فيجوز للمجني عليه أو المدعي الشخصي الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة.
وفاة المجني عليه أو المدعي الشخصي:
في حالة وفاة المجني عليه أو المدعي الشخصي، ينتقل حقه في إسقاط الشكوى إلى ورثته.
ويقدم طلب إسقاط الشكوى من قبل الورثة إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويتضمن هذا الطلب توقيع جميع الورثة.
وإذا قبلت النيابة العامة طلب إسقاط الشكوى، فإنها تصدر قرارًا بإسقاط الدعوى.
أما إذا رفضت النيابة العامة طلب إسقاط الشكوى، فيجوز للورثة الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة.
التنازل عن الشكوى:
يجوز للمجني عليه أو المدعي الشخصي أن يتنازل عن حقه في الشكوى، وذلك بتقديم تنازل خطي إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ويتضمن هذا التنازل توقيع المجني عليه أو المدعي الشخصي، أو توقيع جميع الورثة في حالة وفاة المجني عليه أو المدعي الشخصي.
وإذا قبلت النيابة العامة التنازل عن الشكوى، فإنها تصدر قرارًا بإسقاط الدعوى.
أما إذا رفضت النيابة العامة التنازل عن الشكوى، فيجوز للمجني عليه أو المدعي الشخصي الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة.
صلح المجني عليه مع المتهم:
يجوز للمجني عليه والمتهم أن يتفقا على صلح بشأن الجريمة، وذلك بتوقيع عقد صلح بين الطرفين.
ويتضمن هذا العقد تنازل المجني عليه عن حقه في الشكوى.
وإذا قبلت النيابة العامة عقد الصلح، فإنها تصدر قرارًا بإسقاط الدعوى.
أما إذا رفضت النيابة العامة عقد الصلح، فيجوز للمجني عليه الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة.
عدم وجود دليل كافي على ارتكاب الجريمة:
إذا تبين للنيابة العامة أو المحكمة المختصة عدم وجود دليل كافي على ارتكاب الجريمة، فإنه يمكنها إسقاط الشكوى.
ويشمل ذلك الحالات التي لا يوجد فيها شهود على الجريمة، أو إذا كانت الأدلة غير كافية لإثبات وقوع الجريمة.
مضي فترة التقادم على الجريمة:
يُقصد بالتقادم، هو مرور مدة معينة على وقوع الجريمة دون أن يتم تحريك الدعوى الجزائية بشأنها.
وتكون مدة التقادم على الجرائم المختلفة مختلفة، وتتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات.
إذا انقضت مدة التقادم على الجريمة، فلا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها، ويصبح من حق المتهم الطعن على الحكم الصادر في الدعوى.
تعليقات
إرسال تعليق