قرار اصدار اللائحة التنفيذية هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام
صدر قرار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة رقم (11) لسنة 2023م، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام رقم (1) لسنة 2023م.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسمى هذه اللائحة "اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام رقم (1) لسنة 2023م".
وتهدف هذه اللائحة إلى تفعيل أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023م، وتحديد اختصاصات الهيئة، وتنظيم سير العمل فيها.
وفيما يلي أهم ما جاء في اللائحة التنفيذية:
اختصاصات الهيئة:
نصت المادة (2) من اللائحة على أن تختص الهيئة بما يلي:
وضع السياسات والخطط والبرامج والأنشطة والمشاريع الثقافية والإعلامية في الإمارة، ومتابعة تنفيذها.
تنظيم وتطوير مجالات الثقافة والإعلام في الإمارة، وتعزيز دورها في التنمية الشاملة.
دعم ورعاية المؤسسات الثقافية والإعلامية في الإمارة، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها.
تنمية مهارات العاملين في مجال الثقافة والإعلام في الإمارة، ورفع مستوى أدائهم.
التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الثقافة والإعلام.
تنظيم سير العمل في الهيئة:
نصت المادة (3) من اللائحة على أن يرأس الهيئة رئيس، ويكون له نائب أو أكثر، يصدر بتعيينهم قرار من حاكم الإمارة.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس الهيئة ونائبه، وعضوين يختارهما حاكم الإمارة، وعضوين يمثلان مجلس الإمارة، وعضوين يمثلان المجلس التنفيذي، وعضوين يمثلان المؤسسات الثقافية والإعلامية في الإمارة.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
التمويل:
نصت المادة (4) من اللائحة على أن تمول الهيئة من الاعتمادات المالية التي تخصصها لها حكومة الإمارة، والإيرادات التي تحققها من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها.
العقوبات:
نصت المادة (5) من اللائحة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023م، أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عرقل سير العمل في الهيئة، أو خالف الأوامر والتعليمات الصادرة من الهيئة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وكان الفاعل موظفاً في الهيئة.
ويجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبة المقررة، أن تحكم بإغلاق المنشأة أو النشاط المتسبب في المخالفة.
ويصدر رئيس الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.

تعليقات
إرسال تعليق