اعلان

قانون المؤسسة الهاشمية الخيرية

قانون المؤسسة الهاشمية الخيرية


الباب الأول


الأحكام العامة


المادة (1): تُسمى هذه الأنظمة "أنظمة المؤسسة الهاشمية الخيرية لسنة 2022".


المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الأنظمة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:


"المؤسسة" : المؤسسة الهاشمية الخيرية.

"المجلس" : مجلس إدارة المؤسسة.

"الرئيس" : رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

"المدير العام" : المدير العام للمؤسسة.

"أموال المؤسسة" : جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها أو تحصل عليها المؤسسة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (3): المؤسسة مؤسسة خيرية وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:


تقديم المساعدات الاجتماعية والمالية للأسر الفقيرة والمحتاجة.

إنشاء ودعم المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.

المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي.

المادة (4): يكون مقر المؤسسة في العاصمة الأردنية عمان.


المادة (5): تتكون موارد المؤسسة من الآتي:


التبرعات والهبات والوصايا والمنح التي تقدم للمؤسسة من الأفراد أو الهيئات.

عائدات استثمارات المؤسسة.

أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

الباب الثاني


المجلس


المادة (6): يتكون المجلس من سبعة أعضاء، منهم رئيس ونائب رئيس، ينتخبهم الملك من بين الشخصيات الأردنية المرموقة التي تتمتع بخبرة وكفاءة في المجال الخيري.


المادة (7): مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


المادة (8): يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.


المادة (9): يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.


المادة (10): يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.


المادة (11): يختص المجلس بما يلي:


وضع السياسة العامة للمؤسسة.

إقرار خطة العمل السنوية للمؤسسة.

اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة.

تعيين المدير العام للمؤسسة وتحديد مهامه وصلاحياته.

الرقابة على أعمال المدير العام.

حل أي نزاع ينشأ بين أعضاء المجلس.

الباب الثالث


المدير العام


المادة (12): يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


المادة (13): يكون للمدير العام الصلاحيات التالية:


تنفيذ قرارات المجلس.

إدارة شؤون المؤسسة.

التعاقد مع الغير باسم المؤسسة.

تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى.

الباب الرابع


الأموال


المادة (14): تودع أموال المؤسسة في حساب بنكي باسم المؤسسة.


المادة (15): تستعمل أموال المؤسسة في تحقيق أهدافها.


المادة (16): يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة الأمور المحالة إليها.


المادة (17): يجوز للمجلس أن يضع لائحة مالية تنظم شؤون المؤسسة المالية.


الباب الخامس


أحكام ختامية


المادة (18): يلغى قانون المؤسسة الهاشمية الخيرية لسنة 1963.


المادة (19): تسري أحكام هذا القانون على أموال المؤسسة والتزاماتها القائمة قبل نفاذه.


المادة (20): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


مقالات ذات صلة

تعليقات