تقسيم الميراث لمن له بنات فقط
يقسم الميراث لمن له بنات فقط وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي كالتالي:
إذا كانت البنت واحدة: فإنها تأخذ النصف من التركة.
إذا كانت البنات أكثر من واحدة: فإنهن يأخذن الثلثين من التركة.
وإذا كان للمتوفى ولد أو أكثر بالإضافة إلى البنات، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى.
وفيما يلي شرح تفصيلي لكيفية تقسيم الميراث لمن له بنات فقط:
الحالة الأولى: إذا كانت البنت واحدة:
إذا كان للمتوفى بنت واحدة فقط، فإنها تأخذ النصف من التركة، وذلك وفقًا لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
(النساء: 11)
فإذا كانت قيمة التركة 100 ألف ريال، فإن البنت الواحدة تأخذ 50 ألف ريال.
الحالة الثانية: إذا كانت البنات أكثر من واحدة:
إذا كان للمتوفى بنتان أو أكثر، فإنهن يأخذن الثلثين من التركة، وذلك وفقًا لقول الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
(النساء: 11)
فإذا كانت قيمة التركة 100 ألف ريال، فإن البنات الثلاث يأخذن 66.6 ألف ريال لكل واحدة.
الحالة الثالثة: إذا كان للمتوفى ولد بالإضافة إلى البنات:
إذا كان للمتوفى ولد أو أكثر بالإضافة إلى البنات، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى.
فإذا كان للمتوفى بنت واحدة وولد واحد، فإن البنت تأخذ النصف، أي 50 ألف ريال، والولد يأخذ مثل حظ البنت، أي 50 ألف ريال أيضًا.
وإذا كان للمتوفى بنتان وولد واحد، فإن البنتان تأخذان الثلثين، أي 66.6 ألف ريال لكل واحدة، والولد يأخذ مثل حظ الأنثى، أي 66.6 ألف ريال أيضًا.
وهكذا.
تعليقات
إرسال تعليق