اعلان

المادة 828 من تعليمات النيابة العامة

المادة رقم 828 من تعليمات النيابة العامة تنص على ما يلي:


الْمُسْتَعِيرُ يَرُدُّ الْعَارِيَّةَ إلَى الْمُعِيرِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمِينِهِ فَإِذَا رَدَّهَا بِغَيْرِ أَمِينٍ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ قَبْلَ الْوُصُولِ ضَمِنَ.


وهذا يعني أن المستعير ملزم برد العارية إلى المعير، إما بنفسه أو بأمين. وإذا ردها إلى شخص غير أمين، وضاعت أو هلكت قبل وصولها إلى المعير، فإن المستعير يكون مسؤولًا عن ذلك.


ويقصد بالأمين في هذه المادة الشخص الذي يثق به المستعير، ويعرف أنه سيحافظ على العارية.


وتشمل العارية كل شيء يُعار من عقار أو منقول، سواء كان مملوكًا للمعير أو لغير المعير.


وإذا لم يرد المستعير العارية إلى المعير، فإن المعير يحق له المطالبة بردها، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم الرد.


وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تطبيق هذه المادة:


إذا استعار شخص سيارة من صديقه، فإنه ملزم بردها إلى صديقه بنفسه أو بأمين. وإذا ردها إلى شخص غير أمين، وضاعت السيارة قبل وصولها إلى صديقه، فإن المستعير يكون مسؤولًا عن ذلك، ويلزمه تعويض صديقه عن قيمة السيارة.

إذا استعار شخص كتابًا من مكتبة، فإنه ملزم برده إلى المكتبة بنفسه أو بأمين. وإذا رده إلى شخص غير أمين، وضاع الكتاب قبل وصوله إلى المكتبة، فإن المستعير يكون مسؤولًا عن ذلك، ويلزمه تعويض المكتبة عن قيمة الكتاب.

وأخيرًا، فإن المادة 828 من تعليمات النيابة العامة هي إحدى المواد التي تنظم العلاقة بين المستعير والمعير، وتحمي حقوق كل منهما.

مقالات ذات صلة

تعليقات