شروط قبول الإشكال في التنفيذ
يشترط لقبول الإشكال في التنفيذ أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يكون الإشكال في تنفيذ حكم أو سند تنفيذي: فلا يجوز تقديم إشكال في تنفيذ قرار أو أمر قضائي، أو في تنفيذ عقد أو التزام.
أن يكون الإشكال مقدمًا من شخص ذي صفة للخصومة: أي أن يكون محكومًا عليه، أو مدينًا، أو صاحب حق عيني تبعي، أو من يدعي صفة في النزاع.
أن يكون الإشكال مقدمًا خلال الميعاد المقرر قانونًا: وهو 15 يومًا من تاريخ إعلان الحكم أو السند التنفيذي إلى المحكوم عليه أو المدين.
أن يكون الإشكال جديًا: أي أن يكون مستندًا إلى سبب يبرر وقف التنفيذ، مثل وجود مانع قانوني، أو وجود خطأ في التنفيذ.
أسباب الإشكال في التنفيذ
تتمثل أسباب الإشكال في التنفيذ في الآتي:
وجود مانع قانوني: مثل صدور الحكم أو السند التنفيذي بغير وجه حق، أو عدم وجود سند تنفيذي أصلاً، أو عدم تقديمه إلى التنفيذ.
وجود خطأ في التنفيذ: مثل التنفيذ على شخص غير المحكوم عليه، أو التنفيذ على أموال غير قابلة للتنفيذ عليها، أو التنفيذ على أكثر من المبلغ المحكوم به.
وجود نص قانوني يوجب وقف التنفيذ: مثل المادة 340 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي توجب وقف التنفيذ إذا كان الحكم أو السند التنفيذي محل نظر في دعوى استئناف أو دعوى نقض.
إجراءات تقديم الإشكال في التنفيذ
يقدم الإشكال في التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص، وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة.
ويجب أن تشتمل صحيفة الإشكال على البيانات الآتية:
أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم المختار.
موضوع الإشكال.
أسباب الإشكال.
طلبات المستشكل.
ويجوز للقاضي المختص أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا رأى أن الإشكال جدي، وذلك حتى يفصل في الإشكال.
حكم قاضي التنفيذ في الإشكال
يفصل قاضي التنفيذ في الإشكال بعد سماع أقوال الخصوم، وفحص المستندات المقدمة منهم.
وإذا حكم قاضي التنفيذ بقبول الإشكال، فإنه يوقف التنفيذ، ويأمر بإجراء تحقيق أو بحث في أسباب الإشكال.
وإذا حكم قاضي التنفيذ برفض الإشكال، فإنه يجوز للمستشكل الطعن في حكمه بالاستئناف.
تعليقات
إرسال تعليق