اعلان

هل يحق للجهات الحكومية فصل الموظف المريض نفسيا

 هل يحق للجهات الحكومية فصل الموظف المريض نفسيا


لا يحق للجهات الحكومية فصل الموظف المريض نفسياً، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل المصري، والذي ينص على أنه: "لا يجوز فصل العامل إلا لأسباب مشروعة ومبررة، وبشرط أن يكون قرار الفصل صادرًا من صاحب العمل، وبشرط أن يكون العامل قد أخطر بقرار الفصل كتابة، وبشرط أن يكون العامل قد حصل على الأجر المستحق له عن فترة عمله".


وبناءً على ذلك، فإن الجهات الحكومية لا يحق لها فصل الموظف المريض نفسياً، إلا إذا كان مرضه النفسي يؤثر على أدائه الوظيفي، بحيث يسبب ضررًا للجهة الحكومية أو للعاملين الآخرين.


وفي هذه الحالة، يتعين على الجهة الحكومية إثبات أن مرض الموظف النفسي يؤثر على أدائه الوظيفي، وذلك بتقرير طبي من طبيب متخصص.


وإذا لم تتمكن الجهة الحكومية من إثبات أن مرض الموظف النفسي يؤثر على أدائه الوظيفي، فإن قرار فصله يكون باطلاً، ويحق للموظف الطعن عليه أمام القضاء.


وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية في مصر التي قضت بعدم جواز فصل الموظف المريض نفسياً، وذلك لعدم وجود أسباب مشروعة ومبررة لفصله.


وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الأحكام:


حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2014، والذي قضى بعدم جواز فصل موظفة حكومية كانت تعاني من مرض نفسي، وذلك لعدم وجود أسباب مشروعة ومبررة لفصلها.

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر بتاريخ 25 مارس 2015، والذي قضى بإلغاء قرار فصل موظف حكومي كان يعاني من مرض نفسي، وذلك لعدم وجود أسباب مشروعة ومبررة لفصله.

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر بتاريخ 16 أبريل 2016، والذي قضى بإلغاء قرار فصل موظف حكومي كان يعاني من مرض نفسي، وذلك لعدم وجود أسباب مشروعة ومبررة لفصله.

وبشكل عام، فإن الجهات الحكومية ملزمة بحماية حقوق العاملين لديها، ومن بينها الحق في الصحة، والحق في عدم التمييز.

مقالات ذات صلة

تعليقات