ما هي اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية؟
تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وهي:
جريمة الإبادة الجماعية: هي ارتكاب أفعال بقصد إبادتها كليا أو جزئيا، بغض النظر عن الأساس العرقي أو القومي أو الديني أو العرقي أو السياسي أو أي أساس آخر.
الجرائم ضد الإنسانية: هي ارتكاب أفعال معينة، من بينها القتل العمد والاضطهاد والتهجير القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، بصفة ممنهجة أو واسعة النطاق.
جرائم الحرب: هي ارتكاب أفعال معينة، من بينها الهجمات على السكان المدنيين والقتل غير القانوني للمدنيين والقتل خارج نطاق القانون للمحاربين وأسرى الحرب، في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي.
ويمكن أن تكون هذه الجرائم موضوعًا للاختصاص الابتدائي للمحكمة، أو أن تحال إليها من قبل دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي حالة الاختصاص الابتدائي للمحكمة، فإنها يمكنها فتح تحقيق في أي من هذه الجرائم المرتكبة بعد بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة في 1 يوليو 2002، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو جنسية الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة.
أما في حالة الإحالة من قبل دولة طرف، فإن المحكمة يمكنها فتح تحقيق في أي من هذه الجرائم المرتكبة على أراضي الدولة الطرف المحيل، أو من قبل مواطن من الدولة الطرف المحيل.
أما في حالة الإحالة من قبل مجلس الأمن، فإن المحكمة يمكنها فتح تحقيق في أي من هذه الجرائم المرتكبة في أي مكان في العالم.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بولاية قضائية أصلية على هذه الجرائم، مما يعني أنها يمكنها التحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمة دون الحاجة إلى طلب من دولة أو منظمة دولية أخرى.
ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها مباشرة ملاحقة الأفراد إلا إذا كانت الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة هي طرف في اتفاقية روما أو إذا أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة.
تعليقات
إرسال تعليق