هل يجوز للقاضي خلع الزوج دون رضاه
لا يجوز للقاضي خلع الزوج دون رضاه، وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري.
ففي الشريعة الإسلامية، يعتبر الخلع عقدًا رضائيًا بين الزوجين، فلا يجوز لأحدهما إجبار الآخر عليه.
وفي القانون المصري، تنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية على أن "الخلع طلاق بائن، ولا يجوز فيه الرجوع إلا بعقد جديد".
والمقصود بعبارة "ولا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد جديد" هو أن الخلع لا يجوز إلا برضا الزوجين، فإذا لم يرض الزوج بخلع زوجته، فلا يجوز للقاضي إجباره على ذلك.
وهناك بعض الفقهاء الذين يرون أن للقاضي أن يحكم بالخلع للزوجة دون رضا الزوج، إذا ثبت له أن الزوج مسيء معاملتها، أو أنه عاجز عن الإنفاق عليها، أو أنه مريض بمرض يمنع استمتاعها به، أو أنه قاصر، أو أنه مجنون.
ولكن هذا الرأي غير مقبول من قبل معظم الفقهاء، لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، التي تؤكد على أهمية رضا الزوجين في عقد الخلع.
وإذا رغبت الزوجة في خلع زوجها، فيجب عليها أن ترفع دعوى خلع أمام المحكمة، وتثبت فيها أسباب طلبها للخلع.
وإذا رأت المحكمة أن أسباب طلب الزوجة للخلع صحيحة، فإنها تصدر حكمًا بالخلع للزوجة، دون رضا الزوج.
تعليقات
إرسال تعليق