ما هي عقوبة الشتم في قانون العقوبات الليبي؟
عقوبة الشتم في قانون العقوبات الليبي:
تنظم عقوبة الشتم في قانون العقوبات الليبي المادة 558، والتي تنص على ما يلي:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، كل من شتم شخصًا حاضرًا في مكان عام أو مكان خاص مفتوح للجمهور."
وُسّعت هذه المادة لاحقًا بموجب قانون رقم 52 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف،
لتشمل ما يلي:
الشتم الواقع على شخص غائب:
يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار.
الشتم الواقع على موظف أثناء تأدية وظيفته:
يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار.
الشتم الواقع على رئيس الدولة:
يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن أربعمائة دينار.
بالإضافة إلى العقوبات الجنائية،
فإن للشخص المشتم الحق في رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الشتم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام قابلة للتعديل
والتغيير وفقًا للقوانين والتشريعات السارية في ليبيا.
من المهم أيضًا ملاحظة أن تطبيق هذه الأحكام
يعتمد على ظروف كل حالة على حدة،
وأن المحكمة هي التي تقدر مدى خطورة الشتم
وتحدد العقوبة المناسبة.
تعليقات
إرسال تعليق