اذا صلى المسافر خلف امام مقيم وجب عليه
الاجابة هى :
فإذا صلى وحده صلى ثنتين أو صلى مع جماعة مسافرين صلى معهم ثنتين، أما إذا صلى مع المقيم
يعني: المقيم اللي يصلي أربعاً- فإنه يصلي معه أربعاً ولا يقصر، وإذا أدركهم في الصلاة وركع معه ركعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء
فإنه يأتي بثلاث حتى يكمل أربعاً، وإذا أدركه ركعة في المغرب أتى بثنتين حتى يكمل المغرب ثلاثاً، وإذا أدركه بركعة في الجمعة أو في الفجر أتى بركعة ثانية حتى يكملها.
وهذا قد صح عن النبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي مع الإمام قال: يصلي أربعاً، فإذا صلى مع المسافرين صلى ثنتين، فقال له السائل في ذلك فقال: هكذا السنة، والسائل قال له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعاً، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين، فقال له ابن عباس: هكذا السنة خرجه مسلم في صحيحه، وخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد.
تعليقات
إرسال تعليق