متى تسقط نفقة الاولاد فى القانون المصرى
الاجابة هى :
قد ألزمت المادة (18) بقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، الأب بالإنفاق على ابنائه، واستمرار هذه النفقة حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وحتى يبلغ الذكر 15عاما من عمره، ويكون قادرا على الكسب
فإذا تقدم الأب بشهادة تفيد فقره أو أنه عاطل عن العمل، فالقانون يعفيه من أداء بعض النفقات غير الضرورية
قد يعفى القانون الأباء فى حالة العسر المادى من نصف النفقات بشرط ألا تقل عن القدر الذى يفى بتلبية احتياجات الصغار الضرورية.
والأب إذا كان متوسط الحال وفق التحريات المقدمة للمحكمة من جهة عمله عن مقدار دخله الثابت، وثبت أنه غير قادر على سداد المصروفات أو مبلغ النفقة الذى تطالب به الزوجة لصغاره يعفي من أدائها
تعليقات
إرسال تعليق