اعلان

اكتب في أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

 اكتب في أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

الاجابة هى :


أولاً- الاختصاص القضائى

: تختص بعض الدول المنازعات التجارية بقضاء تجارى متخصص مثل فرنسا وتدخل المنازعات التجارية فى اختصاص المحاكم التجارية وعلى العكس في مصر فالمحاكم تختص بنظر جميع المنازعات مدنية كانت أو تجارية، و تخصص أحياناً دوائر تجارية لنظر المنازعات التجارية، وذلك باستثناء المحكمتين التجاريتين فى كل من مدينتى القاهرة والإسكندرية، و للتيسير يخير المدعى بين ثلاث محاكم لإقامة دعواه التجارية وفقا للقانون الذي أجاز للمدعى أن يقيم دعواه أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه فى دائرتها، أو المحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها.


ثانياً - الإثبات

: العمل المدنى يختلف عن العمل التجارى من حيث وسيلة الإثبات ، فبينما يستلزم العمل المدنى الكتابة لإثباته، فلا يجوز مثلا إثبات العمل المدنى الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو غير محدد القيمة إلا بالكتابة يجوز إثبات العمل التجارى ولو زاد على خمسمائة جنيه بالبينة أو القرائن، كما يجوز أيضا فى المسائل التجارية وعلى خلاف المسائل المدنية إثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها بدليل غير كتابى، فمبدأ حرية الإثبات هو القاعدة التى تحكم إذا المعاملات التجارية وخلافا للمعاملات المدنية التى يخضع الإثبات فيها لبعض القيود


ثالثاً - الأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية

تتميز المعاملات التجارية بعدة أحكام خاصة بالالتزامات التجارية، وهذه الأحكام تتضح فيما يلى:


1-نظام العوائد

القانون في مصر فرق بين العمل المدنى والعمل التجارى من حيث نظام العوائد الذى ينطبق على كل منها، وهذا يتضح في : سعر العائد - تاريخ استحقاقه - جواز تجميده . فنجد سعر العائد بالنسبة للديون المدنية 4% و 5% بالنسبة للديون التجارية أما من حيث سريان العائد نجد أن العائد يستحق فى الدين المدنى من تاريخ المطالبة به قضائيا، أما على الدين التجارى من تاريخ استحقاقه أو منذ الوقت الذى يحدده العرف التجارى إذا كان هناك عرف فى هذا الصدد من حيث تجميد العائد؛ بينما لا يجوز تجميد العوائد المستحقة عن الديون المدنية، ولا يجوز أن يكون مجموع العوائد القانونية التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال جرى العرف التجارى على جواز تجميد العوائد فى الحسابات الجارية وفى أعمال البنوك بصفة عامة، كما جرى العرف على جواز تجاوز مبلغ العوائد رأس المال


2-التضامن بين المدينين

يقضي القانون بأن التضامن لا يفترض وينبغى لإقامة التضامن من نصوص صريحة فى القانون أو العقد نجد العرف التجارى يؤكده القضاء وغالبية الفقه مستقرون على افتراض التضامن فى المسائل التجارية، هذا فضلا عن نصوص القانون التجارى الصريحة التى تقيم التضامن بين الملتزمين بدين تجارى كذلك بين الشركاء فى شركات التضامن، والشركاء المتضامنين فى شركات التوصية بنوعيها (البسيطة وبالأسهم) وذلك عن ديون الشركة متى تم التوقيع عليها بعنوان الشركة .


3-المهلة القضائية

يجوز للقاضى أن يمنح المدين مهلة للوفاء بديونه أو يوافق على تقسيط الدين حتى لا يتعرض المدين للضرر كتعرضه للإفلاس وذلك إذا كان تأجيل الدين أو تقسيطه لا يلحق ضررا بالدائن


4-النفاذ المعجل

الأحكام الصادرة فى المواد المدنية لا يجوز نفاذها إلا بعد صيرورتها نهائية؛ ولكن استثناء من هذا المبدأ يجب نفاذ جميع الأحكام الصادرة فى المنازعات التجارية قبل صيرورتها نهائية، وهذا الاستثناء مقرر رغبة فى تحقيق السرعة فى المعاملات التجارية ومنعا للمماطلة ووقف تنفيذ الأحكام عن طريق الطعن فيها.


5-الإفلاس

الإفلاس هو نظام خاص بالتنفيذ على التجار الذين يتوقفون عن دفع ديونهم التجارية ولكن بشرطين هما: أولاً: أن يكون المدين تاجرا، والثانى: أن يكون قد ثبت توقفه عن دفع ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها ، فلا يجوز تطبيق نظام الإفلاس على غير التجار ولا على التجار إذا كانت الديون التى توقفوا عن أدائها ديونا مدنية


6-الإعذار

يلزم إعذار المدين فى المعاملات المدنية إرسال ورقة رسمية للمدين من أوراق المحضرين، لكن فى القانون التجارى يختلف إذ يمكن أن يتم إعذار المدين بوسائل أخرى كخطاب موصى عليه أو برقية أو تلكس، بل يمكن لأطراف العقد أن يعتبروا مجرد حلول أجل الوفاء إعذارا فى حد ذاته دون حاجة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وهذا ما أكده القانون


7-صفة التاجر

لاكتساب صفة التاجر يشترط أن يحترف الشخص القيام بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه، أما القيام بالأعمال المدنية واحترافها فلا يترتب عليه اكتساب الشخص صفة التاجر ولا يخضعه للالتزامات المترتبة على اكتساب هذه الصفة كمسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى


8- التقادم

تتقادم الالتزامات المدنية بانقضاء خمس عشرة سنة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أما الالتزامات التجارية وقانون التجارة الحالى يضع القاعدة العامة لانقضاء الالتزامات التجارية فى هذا الصدد بقولها: « تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزامات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى


مقالات ذات صلة

تعليقات