اكتب في نظرية الأعمال التجارية المنفردة (الأصلية) ومدى اختلافها عن نظرية الأعمال التجارية على وجه المقاولة مع إعطاء أمثله لكل نوع من هذه الأعمال
الاجابة هى :
أولا ً: تعريف الأعمال التجارية المنفردة
: هي التى تكتسب الصفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة، وبصرف النظر عن صفة القائم بها تاجرا كان أو غير تاجر .
استئجارالمنقولات بقصد تأجيرها
:أولاً : أن تبدأ العملية باستئجار: ويقصد بالاستئجار الحصول على منفعة الشيء بمقابل يستوي في ذلك أن يكون نقدياً أو عينياً فإذا قام شخص بتأجير سيارة أو دراجة تلقاها عن طريق الميراث أو الهبة فلا يعتبر عملاً تجارياً بل يجب لاعتبار العمل تجارياً أن يستأجر الشخص المنقول الذي يقوم بتأجيره للغير.
ثانياً : أن يقع الاستئجار على منقول .
ثالثاً: أن يكون الاستئجار بقصد إعادة التأجير وذلك لإن إعادة التأجير تنم عن نية المستأجر في الرغبة في المضاربة وتحقيق الربح وهي جوهر العمل التجاري
الشراء بقصد البيع أو التأجير
: إن الشراء بقصد البيع أو التأجير يعتبر عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة وبصرف النظر عن صفة القائم به تاجرا أو غير تاجر والصفة التجارية لا تقتصر على الشراء فحسب بل تمتد إلى البيع اللاحق للشراء؛ وذلك بتوافر ثلاث شروط هى
أولاً - أن يبدأ العمل بالشراء
: الشراء هو الحصول على ملكية الشىء بمقابل سواء أكان هذا المقابل نقديا أم عينيا أى عن طريق استبداله بشىء آخر، أما إذا كان الشىء المبيع قد اكتسبه مالكه بالإرث أو الوصية أو الهبة ثم قام ببيعه بعد ذلك فإن البيع فى هذا الفرض يعتبر عملا مدنيا وليس عملا تجاريا
ثانياً - أن ينصب الشراء أو البيع أو الإيجار أو الاستئجار على منقول
: يجب حتى يعتبر الشراء بقصد البيع أو الإيجار أو الاستئجار عملا تجاريا يجب أن يكون ذلك على منقول أيا كان نوعه، ماديا كان أو معنويا أو بحسب المآل، فلا يجوز أن يكون محل الشراء أو الاستئجار عقارا لأن بيع العقارات أو تأجيرها يعتبر عملا مدنيا، ويدخل فى هذه المنقولات المادية السلع والبضائع والمنقولات المعنوية كالأسهم والسندات وبراءات الاختراع والمحال التجارية كذلك المنقولات بحسب المآل كشراء منزل لهدمه وبيع أنقاضه أو شراء أشجار بقصد تقطيعها وبيعها كأخشاب.
ثالثاً - قصد البيع أو التأجير بغية تحقيق الأرباح
: لابد أن يقترن الشراء بقصد البيع أو التأجير بنية تحقيق الربح وقت الشراء وذلك حتى تعتبر هذه العملية من قبيل الأعمال التجارية، ونية البيع أو التأجير بقصد الربح يجب أن تكون معاصرة للشراء، أما إذا اشترى شخص سلعا بقصد استهلاكها أو سيارة بقصد اقتنائها ولكن سنحت له بعد ذلك فرصة لبيعها أو تأجيرها وتحقيق ربح من وراء ذلك فبيعها أو تأجيرها حينئذ يعد مدنيا وليس تجاريا، وعلى العكس من ذلك التاجر الذى يشترى عربة لبيعها أو تأجيرها بغية تحقيق الربح ثم يغير رأيه بعد ذلك ويقرر الاحتفاظ بها لاستعماله الشخصى فهذا لا يغير من وصف العملية باعتبارها تجارية بحسب نيته وقت الشراء
تأسيس الشركات التجارية
: وفقا للقانون التجارى يعتبر من الأعمال التجارية المنفردة تأسيس الشركات التجارية وسبب إضفاء الصفة التجارية على تأسيس الشركات التجارية هو أن كثيراً من الأشخاص تخصصوا فى السنوات الأخيرة فى القيام بهذه الأعمال لما تحققه من أرباح للقائمين بها، وقد اعتبر المشرع تأسيس الشركات التجارية عملا تجاريا بصرف النظر عن شكل الشركة أو موضوعها وتأسيس الشركة هو مجموعة الأعمال التى تؤدى فى النهاية إلى خلق المشروع من حيث جمع الشركاء أو الأموال أو استيفاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية
الأعمال التجارية المتعلقة بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية
: قانون التجارة ينص على أنه يعد عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وخصوصاً الأعمال الآتية
بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها
: يعتبر عملاً تجاريا ولو وقع مرة واحدة وهدف المشرع من هذا النص هو إضفاء الصفة التجارية على إصلاح السفن والطائرات التى تقوم به بعض المصانع لمرات متفرقة دون أن تصل إلى الاحتراف وذلك بسبب ما تحققه هذه الأعمال من أرباح للقائمين بها
شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن والطائرات
: يعتبر شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة وأيا كانت صفة القائم بالعمل تاجرا أو غير تاجر، ولكن يشترط فى شراء أو بيع السفينة أو الطائرة حتى يكون تجاريا أن تتوافر له نية المضاربة وتحقيق الربح ، فمن يشترى أو يستأجر سفينة أو طائرة لأغراض البحث العلمى أو النزهة فلا يعتبر عملا تجاريا، كذلك من يبيع سفينة أو طائرة تلقاها عن طريق الميراث لا يعتبر عمله تجاريا
شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات
: يعتبر عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة وبصرف النظر عن صفة القائم بالعمل تاجرا كان أو غير تاجر شراء كل ما يلزم للرحلة البحرية أو الجوية من أدوات لازمة لتجهيز الرحلة كالأهلاب وقوارب النجاة أو الوقود أو أى مواد لازمة لتموين الرحلة بحرية كانت أو جوية كالطعام والمياه والمشروبات اللازمة للطاقم والركاب
النقل البحرى والجوى
: يعتبر كل من النقل البحرى والجوى عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة وبصرف النظر عن صفة القائم بالعمل تاجرا كان أو غير تاجر، وذلك خلافا للنقل البرى والنهرى اللذين اعتبرهما المشرع التجارى من قبيل الأعمال التجارية إذا وقعا على وجه الاحتراف أو اتخذا شكل المشروع المنظم
عمليات الشحن والتفريغ
: وهي وضع البضائع على أدوات النقل برية أو نهرية أو بحرية أو جوية أو إنزالها منها، وتعتبر هذه الأعمال تجارية ولو وقعت مرة واحدة وبصرف النظر عن صفة القائم بالعمل
استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن والطائرات
: يعتبر تجاريا ولو وقع مرة واحدة عقود العمل مع الملاحين سواء على ظهر السفن أو الطائرات من أفراد الطاقم والبحارة وغيرهم من العاملين على ظهر السفينة أو الطائرة
ثالثاً :تعريف الأعمال التجارية على وجه المقاولة المقاولات
هي : وإلى جوار الأعمال التجارية المنفردة توجد طائفة أخرى من الأعمال ذكرها المشرع ولم يعتبرها تجارية إلا إذا تمت على وجه المقاولة أي العبرة هنا بشكل التنظيم الذي يتم به العمل وتكراره
المقاولات التى نص عليها القانون الحالى وكانت معروفة فى ظل قانون التجارة الملغى
2
مقاولة توريد البضائع والخدمات
: عقد التوريد هو العقد الذى يلتزم فيه شخص يسمى المتعهد بتسليم شخص آخر (يسمى المستفيد أو المشترى) أو يضع تحت تصرفه كمية من السلع أو الخدمات فى فترات دورية منتظمة وذلك خلال مدة معينة ولقاء مبلغ معين.
والتعهد بالتوريد يعتبر عملا تجاريا إذا اتخذ شكل المشروع أو تم على وجه المقاولة و قد ينصب على توريد سلع كالتعهد بتوريد اللحوم والمواد الغذائية للجيش أو المستشفيات أو التعهد بتوريد الملابس للمسارح، وقد ينصب على توريد خدمات كالتعهد بتوريد الغاز والكهرباء واشتراكات المجلات والصحف
مقاولة الصناعة
: الصناعة هي تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنعة كتحويل القطن إلى خيوط عن طريق الغزل، أو تحويل المواد الأولية والمنتجات نصف المصنوعة إلى سلع تامة الصنع قادرة على إشباع الحاجات الإنسانية، كصناعة السكر والنسيج والآلات وتكرير البترول.
وتوسع القضاء فى مفهوم الصناعة فجعله يمتد إلى الحالات التى تتناول الأشياء بالتعديل أو الإصلاح بحيث تحتفظ بقيمتها أو تزيد منها، أو تجعلها تحقق منفعة جديدة، ومن أمثلة ذلك: غسل الملابس وكيها وإصلاح الساعات والسيارات والأدوات الكهربائية والطباعة
الفرق بين مقاولة الصناعة ومباشرة الحرف اليدوية
: يختلف المشروع الصناعى عن العمل الحرفى من ناحيتين : الأولى هى أن المشروع الصناعى يعتمد أساساً فى نشاطه على عدد من العمال وقدر من المواد الأولية والآلات فى حين يعتمد الحرفى فى نشاطه على مجهوده البدنى أو اليدوى وعمل أسرته أو عمل عدد محدود من الصبية والأدوات، والناحية الثانية هى أن المشروع الصناعى يقوم على فكرة المضاربة والرغبة فى تحقيق الربح، أما الحرفى فيسعى إلى كسب الرزق ولا يسعى إلى المضاربة ويعد عمله فى هذا الخصوص عملا مدنيا وليس تجاريا.
مقاولة النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية
: تعتبر أعمال النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية أي النهري من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف. أيا كان وسيلة النقل العربة أو قطارات السكة الحديد أو العرابات التي تجرها الدواب وأياً كان موضوع النقل أشخاصاً أو بضائع وكذلك الحال بالنسبة للنقل النهرى ويستوى لاعتبار النقل البرى أو فى المياه الداخلية تجاريا أن تقوم به الشركات العامة أو المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة، أما إذا وقع النقل مرة واحدة أو مرات متفرقة لم ينشأ معها ركن الاحتراف ودون هدف الربح فلا يعتبر تجاريا، كالنقل المجانى بين الأصدقاء أو على سبيل المجاملة، وتعتبر مقاولة النقل تجارية بالنسبة للناقل وحده، أما بالنسبة للمسافر أو الشاحن فتعتبر العملية بالنسبة له مدنية بحسب الأصل إلا إذا كان تاجرا، أما النقل الذى يتم سدا لحاجات التجارة أو بسببها فحينئذ يعتبر النقل تجاريا بالتبعية.
مقاولة الوكالة التجارية
: تعتبر تجارية إذا وقعت على وجه الاحتراف أيا كان نوعها وكالة بالعمولة أو وكالة العقود
الوكالة بالعمولة
: هى عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بالقيام بعمل قانونى باسمه الخاص لحساب موكله لقاء أجر متفق عليه أو جرى العرف على تحديده يسمى بالعمولة.
والوكالة بالعمولة عقد يكثر وقوعه فى الحياة التجارية،وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية فى أن الوكيل العادى يتعاقد باسم ولحساب موكله، فهو يتعامل مع الغير المتعاقد معه بصفته وكيلا لا أصيلا، وما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى الموكل مباشرة دون الوكيل، وذلك على عكس الحال فى الوكالة بالعمولة إذ يتعاقد الوكيل باسمه وليس باسم الموكل ولكن لحساب هذا الأخير، -هذا فضلاً عن أن الوكالة العادية تكون غالبا مجانية، أى على سبيل التبرع بعكس الوكالة بالعمولة فهى تتم لقاء أجر أو عمولة معينة يحددها الاتفاق أو العرف.
وتتفق كل من الوكالة بالعمولة والسمسرة فى اكتسابها الصفة التجارية بصرف النظر عن طبيعة الصفقة التى يتم التوسط فيها أو إبرامها مدنية كانت كشراء العقارات أو تأجيرها أو تجارية كتصريف منتجات أحد المصانع
وكالة العقود
التعريف
تعريف:
وكالة العقود هى عقد يلتزم بموجبه شخص معين يسمى بالوكيل التجارى بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر أو عمولة، ويجوز أن تشمل مهمة الوكيل تنفيذ الصفقات باسم الموكل ولحسابه .
ويشترط لاكتساب وكيل العقود الصفة التجارية أن يباشر عمله بصفة دائمة وعلى وجه الاحتراف- ويترتب على اعتبار وكيل العقود تاجرا خضوعه لالتزامات التجار كمسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى والخضوع لنظام الإفلاس، كما يلتزم بالالتزامات المتعلقة بمباشرة مهنة الوكالات التجارية
مقاولة تشييد العقارات ومقاولات الأشغال العامة
: ويقصد بهذه المقاولات كل الأعمال المتعلقة بالعقار كبنائه وهدمه وترميمه وزخرفته، كذلك المقاولات المتعلقة بالأشغال العامة، كإنشاء الطرق وإقامة الكبارى والسكك الحديدية وشق الترع وحفر الآبار، ويشترط لاعتبار هذه المقاولات تجارية توافر شرطين هما:
الشرط الأول : هو قيام المقاول بتوريد الأدوات والمواد اللازمة للعمل، ويرى البعض أنه يتعين على المقاول أن يقدم الأيدى العاملة أيضا- وعلى العكس يعتبر عمل المقاول مدنيا إذا اقتصر دوره على الإشراف على العمال فى أداء عملهم .
الشرط الثانى: قيام الشخص باحتراف مقاولات البناء واتخاذها شكل المشروع، أما إذا قام بتقديم العمال أو الأدوات والآلات مرات متفرقة لا ينشأ معها ركن الاحتراف فلا يعتبر عمله تجاريا.
وتعتبر مقاولات البناء تجارية دائما بالنسبة للمقاول، أما بالنسبة لرب العمل فهى فى الأصل مدنية إلا إذا كان رب العمل تاجرا وأعمال
تعليقات
إرسال تعليق