ما اجر كافل اليتيم
الاجابة هى :
اليتيم في اللُّغة: (فَعِيلٌ) من اليُتْمِ، وهو في الأصل: الانفِراد؛ حيث صار مُنفرِدًا بعد وفاة أبيه، ويُطْلَق أيضًا على الغَفْلة والضعْف، ومن هذا المعنى سُمِّيَ اليتيم بذلك؛ لفقدانه أباه حين احتياجه إليه، كأنه أُغفِلَ فَضَاع؛ قال الأصمعي: [اليتيم من النَّاس: الَّذِي قد مَاتَ أَبوهُ، وَمن الْبَهَائِم: الَّذِي قد مَاتَت أمه] اهـ نقلًا عن "جمهرة اللغة" لابن دُرَيْد (1/ 411، ط. دار العلم للملايين)، وجاء في "المخصص" لابن سيده (4/ 207): [قال الطوسي: اليَتَم: الغَفْلة، ومنه اليتيم، كأنه أُغْفِل فضاعَ، والإجماع أن اليتيم الفرد، ويتم إذا انفرد ومنه (الدرة اليتيمة)].
كفالة اليتيم نوعان: ماليةٌ، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة المتعارَف عليها بين مؤسسات المجتمع المدني -والتي تقوم بها دُور الأيتام عمومًا- يبذل الكافل للمكفول المالَ والمنفعةَ معًا، فهي مُتَحَقِّقَةٌ شرعًا ويترتب عليها الثواب بحصول أَحَدِ نوعيها أو كليهما -الماليِّ منها والأدبيِّ-؛ قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (18/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولايةٍ شرعية].
إنّ أعظم ما قد يناله كافل اليتيم من أجورٍ في الدنيا والآخرة، يتمثّل في قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (أنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا، وقالَ بإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى)،[٣].
وحثّ النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- لمن كفل يتيماً أن يكفله حتّى تنتهي حاجة اليتيم؛ فتلك أكمل الصور للكفالة، فمن فعل كان جزاؤه الجنّة، ومع ذلك فإنّ من كفل اليتيم فترةً من الزمن طالت أم قصرت؛ فإنّه ينال الفضل الوارد في الحديث الشريف؛ مرافق النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في الجنّة، وكلّما زادت الفترة زاد الأجر والفضل للكافل. و رغّب الإسلام بالإحسان إلى اليتيم، وخصّ المحسن
تعليقات
إرسال تعليق