ورث الاخت المتزوجه المتوفاه
وراثة الأخت المتزوجة
ترث الأخت المتزوجة من أخيها المتوفى بإحدى الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إذا لم يكن للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن.
في هذه الحالة، ترث الأخت المتزوجة النصف من تركة أخيها المتوفى.
الحالة الثانية: إذا كان للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن.
في هذه الحالة، ترث الأخت المتزوجة الربع من تركة أخيها المتوفى.
وفيما يلي شرح مفصل لكل حالة من الحالتين:
الحالة الأولى:
إذا لم يكن للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن، فإن الأخت المتزوجة هي الوارثة الوحيدة له، وترث النصف من تركته.
وذلك بناءً على قول الله تعالى:
وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
(النساء: 11).
ومعنى الآية الكريمة: أن الذكر يرث ضعف نصيب الأنثى إذا لم يكن للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن.
الحالة الثانية:
إذا كان للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن، فإن الأخت المتزوجة ترث الربع من تركته، بالإضافة إلى باقي الورثة.
وذلك بناءً على قول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
(النساء: 11).
ومعنى الآية الكريمة: أن الذكر يرث ضعف نصيب الأنثى إذا كان للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن.
وبناءً على ذلك، فإن الأخت المتزوجة ترث الربع من تركة أخيها المتوفى، بالإضافة إلى باقي الورثة، وهم:
الأبناء الذكور والإناث.
الأب والأم.
الزوج.
الجد والجدة.
وإذا لم يكن للمتوفى أبناء ذكور أو إناث، فإن الأخت المتزوجة ترث النصف من تركته، بالإضافة إلى باقي الورثة، وهم:
الأب والأم.
الزوج.
الجد والجدة.
تعليقات
إرسال تعليق