اعلان

ورث الاخت المتزوجه المتوفاه

 ورث الاخت المتزوجه المتوفاه


وراثة الأخت المتزوجة


ترث الأخت المتزوجة من أخيها المتوفى بإحدى الحالتين التاليتين:


الحالة الأولى: إذا لم يكن للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن.


في هذه الحالة، ترث الأخت المتزوجة النصف من تركة أخيها المتوفى.


الحالة الثانية: إذا كان للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن.


في هذه الحالة، ترث الأخت المتزوجة الربع من تركة أخيها المتوفى.


وفيما يلي شرح مفصل لكل حالة من الحالتين:


الحالة الأولى:


إذا لم يكن للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن، فإن الأخت المتزوجة هي الوارثة الوحيدة له، وترث النصف من تركته.


وذلك بناءً على قول الله تعالى:


وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ


(النساء: 11).


ومعنى الآية الكريمة: أن الذكر يرث ضعف نصيب الأنثى إذا لم يكن للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن.


الحالة الثانية:


إذا كان للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن، فإن الأخت المتزوجة ترث الربع من تركته، بالإضافة إلى باقي الورثة.


وذلك بناءً على قول الله تعالى:


يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ


(النساء: 11).


ومعنى الآية الكريمة: أن الذكر يرث ضعف نصيب الأنثى إذا كان للمتوفى ولد ذكر أو ابن ابن.


وبناءً على ذلك، فإن الأخت المتزوجة ترث الربع من تركة أخيها المتوفى، بالإضافة إلى باقي الورثة، وهم:


الأبناء الذكور والإناث.

الأب والأم.

الزوج.

الجد والجدة.

وإذا لم يكن للمتوفى أبناء ذكور أو إناث، فإن الأخت المتزوجة ترث النصف من تركته، بالإضافة إلى باقي الورثة، وهم:


الأب والأم.

الزوج.

الجد والجدة.


مقالات ذات صلة

تعليقات