اعلان

المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية

 المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية تنص على ما يلي:

"لا تقبل شهادة الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله ولا أحد الزوجين للآخر".

وهذه المادة تنص على أنه لا يجوز قبول شهادة بعض الأشخاص في الدعاوى، وهم:

الأصل لابنه أو بنته.
الفرع لأبيه أو أمه.
أحد الزوجين للآخر.
وذلك لأن هذه الشهادات من المحتمل أن تكون غير صادقة، حيث أن الأصل أو الفرع أو أحد الزوجين قد يكون لديه مصلحة في كسب الدعوى، مما قد يدفعه إلى الكذب في شهادته.

ولكن هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، حيث يجوز قبول شهادة أحد الزوجين للآخر في بعض الحالات، مثل:

إذا كان الزوجان مطلقين.
إذا كان أحد الزوجين محكومًا عليه بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
إذا كان أحد الزوجين قاصرًا.
كما يجوز قبول شهادة أحد الزوجين للآخر في بعض الدعاوى، مثل:

الدعاوى المتعلقة بالحضانة والنفقة.
الدعاوى المتعلقة بالطلاق والخلع.
الدعاوى المتعلقة بصحة الزواج وبطلانه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تطبيق المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية:

إذا رفع أحد الأبوين دعوى على ابنه أو ابنته، فإن المحكمة لن تقبل شهادة الأب أو الأم في هذه الدعوى.
إذا رفع الزوج دعوى على زوجته، فإن المحكمة لن تقبل شهادة الزوج أو الزوجة في هذه الدعوى.
إذا رفعت الزوجة دعوى على زوجها، فإن المحكمة قد تقبل شهادة الزوجة في هذه الدعوى، إذا كان الزوجان مطلقين أو إذا كان أحد الزوجين محكومًا عليه بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

مقالات ذات صلة

تعليقات