المعارضة في حكم غيابي تبديد منقولات
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
وبناءً على ذلك، يحق للمتهم الذي صدر ضده حكم غيابي في جريمة تبديد منقولات أن يعارض في هذا الحكم خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه به، سواء كان الإعلان بالحكم بالطرق القانونية أم بالإعلان بالطرق الإدارية.
إجراءات المعارضة
تتم المعارضة في حكم غيابي تبديد منقولات بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن يتضمن التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة، ويعتبر ذلك إعلانًا للمعارض فيه ولو كان التقرير من وكيل.
ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
أسباب المعارضة
يجوز للمتهم أن يعارض في حكم غيابي تبديد منقولات لأسباب عديدة، منها:
عدم علمه بالدعوى أو بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي.
عدم صحة إجراءات الدعوى أو الحكم الغيابي.
عدم ثبوت الجريمة أو عدم توافر أركانها.
عدم قيام المتهم بالجريمة أو قيامه بها ولكن بظروف تبرأ فيها.
أثر المعارضة
إذا قضت المحكمة بقبول المعارضة، فإنها تقضي بإلغاء الحكم الغيابي والسير في الدعوى من جديد أمامها.
أما إذا قضت المحكمة برفض المعارضة، فإن الحكم الغيابي يصبح نهائيًا ويحوز قوة الأمر المقضي.
تعليقات
إرسال تعليق