أسباب رفض دعوى طرد للغصب
تُعد دعوى الطرد للغصب من دعاوى الحيازة التي يُمكن رفعها أمام القضاء من أجل استرداد الحيازة من واضع اليد عليها بغير حق. ويشترط لقبول هذه الدعوى توافر شروط معينة، أهمها:
أن يكون المدعي حائزاً للعين محل النزاع وقت فقده للحيازة.
أن يكون الغصب قد وقع على المدعي أو على من يخلفه في حيازة العين.
أن يكون الغصب قد وقع بغير حق.
وفي حالة عدم توافر أي من هذه الشروط، يجوز للمحكمة أن تقضي برفض الدعوى. ومن بين أهم أسباب رفض دعوى الطرد للغصب ما يلي:
عدم ثبوت الغصب: ويعني ذلك أن المدعي لم يثبت أن واضع اليد على العين محل النزاع قد حصل على الحيازة دون سند قانوني.
وجود سند قانوني للحيازة: ويعني ذلك أن واضع اليد على العين محل النزاع يحوزها بموجب سند قانوني، مثل عقد إيجار أو عقد بيع أو عقد هبة.
مضي المدة المقررة لرفع دعوى الطرد: وتنص المادة 397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يقبل للمالك أن يطلب طرد واضع اليد بدعوى الحيازة بعد انقضاء سنة من الوقت الذي علم فيه بحيازته".
وفيما يلي تفصيل للأسباب السابقة:
عدم ثبوت الغصب
يشترط لقبول دعوى الطرد للغصب أن يثبت المدعي أن واضع اليد على العين محل النزاع قد حصل على الحيازة دون سند قانوني. ويكون ذلك بتقديم أدلة تثبت أن واضع اليد دخل على العين دون رضاء المدعي أو من يخلفه في الحيازة، أو أنه طرد المدعي أو من يخلفه من العين بالقوة أو بالتهديد.
ومن أمثلة الأدلة التي يمكن تقديمها لإثبات الغصب ما يلي:
شهادة الشهود.
البينة الشخصية.
التقارير الفنية.
الأوراق الرسمية.
فإذا لم يتمكن المدعي من تقديم أدلة تثبت الغصب، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.
وجود سند قانوني للحيازة
إذا كان واضع اليد على العين محل النزاع يحوزها بموجب سند قانوني، مثل عقد إيجار أو عقد بيع أو عقد هبة، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.
فإذا كان واضع اليد هو المستأجر للعين، فإن للمحكمة أن تقضي برفض الدعوى إذا أثبت المستأجر أنه كان يدفع الأجرة للمالك، أو أنه كان يقيم في العين بحسن نية.
مضي المدة المقررة لرفع دعوى الطرد
تنص المادة 397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يقبل للمالك أن يطلب طرد واضع اليد بدعوى الحيازة بعد انقضاء سنة من الوقت الذي علم فيه بحيازته".
ومعنى ذلك أنه إذا علم المالك بحيازة واضع اليد على العين محل النزاع، فإنه يحق له رفع دعوى الطرد خلال سنة من وقت علمه بذلك. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يرفع المالك الدعوى، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
ولكن يجوز للمالك رفع دعوى الطرد بعد انقضاء سنة من وقت علمه بحيازة واضع اليد إذا كان واضع اليد قد ارتكب جريمة في العين محل النزاع، أو إذا كان قد أجرى في العين تغييرات أو إضافات بدون إذن المالك.
تعليقات
إرسال تعليق