شروط قبول دعوى الطرد للغصب
دعوى الطرد للغصب هي دعوى يرفعها شخص يدعي أن شخصًا آخر قد وضع يده على ملكه بغير وجه حق، ويطلب فيها من المحكمة أن تقضي بطرد هذا الشخص من ملكه.
ولكي تقبل دعوى الطرد للغصب، يجب توافر الشروط الآتية:
أن يكون المدعي هو صاحب الحق في ملكية الشيء المغصوب.
أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي وضع يده على الشيء المغصوب بغير وجه حق.
أن يكون وضع اليد على الشيء المغصوب بغير وجه حق.
أن يكون المدعي قد فقد الحيازة على الشيء المغصوب.
وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط:
أن يكون المدعي هو صاحب الحق في ملكية الشيء المغصوب
يشترط لقبول دعوى الطرد للغصب أن يكون المدعي هو صاحب الحق في ملكية الشيء المغصوب. ويكون ذلك بتقديم أدلة تثبت ملكيته للشيء، مثل عقد البيع أو عقد الهبة أو شهادة رسمية تثبت ملكيته.
فإذا لم يتمكن المدعي من تقديم أدلة تثبت ملكيته للشيء، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.
أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي وضع يده على الشيء المغصوب بغير وجه حق
يشترط لقبول دعوى الطرد للغصب أن يكون المدعى عليه هو الشخص الذي وضع يده على الشيء المغصوب بغير وجه حق. ويكون ذلك بتقديم أدلة تثبت وضع يد المدعى عليه على الشيء، مثل شهادة الشهود أو القرائن.
فإذا لم يتمكن المدعي من تقديم أدلة تثبت وضع يد المدعى عليه على الشيء، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.
أن يكون وضع اليد على الشيء المغصوب بغير وجه حق
يشترط لقبول دعوى الطرد للغصب أن يكون وضع اليد على الشيء المغصوب بغير وجه حق. ويكون ذلك إذا كان وضع اليد على الشيء دون رضاء صاحب الحق فيه.
فإذا كان وضع اليد على الشيء برضاء صاحب الحق فيه، فإن ذلك لا يعتبر غصبًا، وبالتالي لا تجوز دعوى الطرد للغصب.
أن يكون المدعي قد فقد الحيازة على الشيء المغصوب
يشترط لقبول دعوى الطرد للغصب أن يكون المدعي قد فقد الحيازة على الشيء المغصوب. ويكون ذلك إذا كان المدعى عليه قد منع المدعي من الانتفاع بالشيء أو من التصرف فيه.
فإذا لم يكن المدعي قد فقد الحيازة على الشيء، فإن الدعوى تعتبر دعوى فسخ عقد أو دعوى تعويض، وليس دعوى طرد للغصب.
وإلى جانب هذه الشروط، قد تقضي المحكمة برفض دعوى الطرد للغصب لأسباب أخرى، مثل:
عدم توافر صفة المدعي أو المدعى عليه في الدعوى.
عدم تقديم المدعي الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات دعواه.
مرور أكثر من سنة على فقد المدعي للحيازة.
وأخيرًا، يجب التنويه إلى أن دعوى الطرد للغصب هي دعوى موضوعية، ومعنى ذلك أن المحكمة تقضي فيها بناءً على ما يثبته كل طرف من أدلة، دون التقيد بطلبات الخصوم.
مدة رفع دعوى الطرد للغصب
تنص المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه "ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها أو من تاريخ العلم بتفويتها، وإلا سقط الحق في رفعها".
ومعنى ذلك أن دعوى الطرد للغصب يجب رفعها خلال سنة من تاريخ فقد المدعي للحيازة على الشيء المغصوب، أو من تاريخ العلم بتفويته.
فإذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى، فإن الحق في رفع الدعوى يسقط.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف سريان هذه المدة إذا كان المدعي قد قدم طلبًا إلى السلطة المختصة بمنع التعرض أو برفع اليد عن الحيازة، وذلك خلال السنة المذكورة.
وإذا حكمت المحكمة بقبول الدعوى، فإنها تقضي بطرد المدعى عليه من الشيء المغصوب، وتسليمه إلى المدعي.
تعليقات
إرسال تعليق