المحكمة المختصة بنظر دعوى براءة الذمة
تختص بنظر دعوى براءة الذمة المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي الذي يطالب المدعي فيه بالأداء، وذلك وفقًا لنص المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968، والتي تنص على أنه "إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادرًا من محكمة غير محكمته تنفيذه، فيرفع الأمر إلى محكمة التنفيذ المختصة، وتحكم هذه المحكمة في الموضوع بغير مرافعة".
وذلك لأن دعوى براءة الذمة هي دعوى موضوعية تتعلق بوجود الحق المطلوب تنفيذه أو طبيعته أو مقداره، فإذا كان الحق المطلوب تنفيذه ثابتاً بالقضاء، فلا يختص قاضي التنفيذ ببحث المنازعة المتعلقة بطبيعته أو مقداره، بل يختص بها القضاء الموضوعي.
وإذا كانت دعوى براءة الذمة تتعلق بتنفيذ حكم صادر من محكمة مدنية، فإن المحكمة المختصة بنظرها هي محكمة الأمور الوقتية الجزئية التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو موطن المدعى عليه، أو موطن السند التنفيذي، أو موطن أحدهم.
أما إذا كانت دعوى براءة الذمة تتعلق بتنفيذ حكم صادر من محكمة تجارية، فإن المحكمة المختصة بنظرها هي محكمة الأمور الوقتية التجارية التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو موطن المدعى عليه، أو موطن السند التنفيذي، أو موطن أحدهم.
ويجوز للمدعى في دعوى براءة الذمة أن يقيم دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى الأصلية، وذلك وفقًا لنص المادة 270 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه "يجوز للمدعى في دعوى التنفيذ أن يقيم دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى الأصلية، إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادرًا من تلك المحكمة".
وذلك لأن دعوى براءة الذمة هي دعوى موضوعية تتعلق بوجود الحق المطلوب تنفيذه أو طبيعته أو مقداره، فإذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادرًا من المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى الأصلية، فإن المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى الأصلية هي أيضًا المختصة بنظر دعوى براءة الذمة.
تعليقات
إرسال تعليق