عدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب
يقصد بالنصاب في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، هو مقدار المال أو القيمة التي يجب أن تزيد عليها قيمة الدعوى، حتى يجوز نظرها أمام محكمة الاستئناف.
وتنص المادة 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز أن تنظر محكمة الاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسة آلاف جنيه، ولا يجوز أن تنظر محكمة النقض إلا إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على عشرين ألف جنيه".
وإذا كانت قيمة الدعوى أقل من النصاب المقرر، فإن المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الاستئناف، وذلك دون الحاجة إلى الفصل في الموضوع.
وهناك عدة أسباب لعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب، منها:
قلة قيمة الدعوى: إذا كانت قيمة الدعوى أقل من النصاب المقرر، فإن المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الاستئناف، وذلك دون حاجة إلى الفصل في الموضوع.
عدم تقديم الاستئناف في الميعاد المقرر: إذا لم يقدم الاستئناف في الميعاد المقرر قانونًا، فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله.
بطلان الاستئناف: إذا كان الاستئناف باطلًا، فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله.
وفيما يلي تفصيل لهذه الأسباب:
قلة قيمة الدعوى
إذا كانت قيمة الدعوى أقل من النصاب المقرر، فإن المحكمة تقضي بعدم جواز نظر الاستئناف، وذلك دون حاجة إلى الفصل في الموضوع.
وهذا يعني أن المحكمة لا تنظر في صحة أو بطلان الاستئناف، بل تقضي بعدم جواز نظره فقط.
ويجوز للمستأنف أن يرفع الدعوى من جديد أمام المحكمة الابتدائية، إذا زادت قيمة الدعوى على النصاب المقرر.
عدم تقديم الاستئناف في الميعاد المقرر
إذا لم يقدم الاستئناف في الميعاد المقرر قانونًا، فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله.
وتنص المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يكون ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ إعلان الحكم أو الحكم الصادر في الاستئناف الأول".
وإذا لم يقدم المستأنف الاستئناف في هذا الميعاد، فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله.
ويجوز للمستأنف أن يرفع الدعوى من جديد أمام المحكمة الابتدائية، إذا قدم الاستئناف في الميعاد المقرر.
بطلان الاستئناف
إذا كان الاستئناف باطلًا، فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله.
ويجوز للمستأنف أن يرفع الدعوى من جديد أمام المحكمة الابتدائية، إذا أزال أسباب البطلان.
وهناك عدة أسباب تجعل الاستئناف باطلاً، مثل:
عدم توقيع المستأنف أو وكيله على الاستئناف.
عدم تقديم الاستئناف إلى المحكمة المختصة.
عدم تقديم الاستئناف في شكله القانوني.
وأخيرًا، يجب التنويه إلى أن عدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه.
تعليقات
إرسال تعليق