مفهوم الأجر الكامل في المادة ٦٦ للحاصل على إجازة مرضية
تنص المادة 66 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يستحق العامل الذي يثبت مرضه بتقرير من المجلس الطبي المختص إجازة مرضية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور التقرير، وتحسب من الأجر الكامل عن مدة ثلاثين يومًا في السنة، وتحسب من الأجر المخفض عن المدة الباقية، ولا يجوز حرمان العامل من إجازته المرضية بسبب استنفاد رصيد إجازاته السنوية".
ويقصد بالأجر الكامل في هذه المادة هو الأجر الأساسي والبدلات المستحقة للعامل، بما في ذلك بدل التمثيل وبدل السكن وبدل العمل الإضافي، وغيرها من البدلات التي يستحقها العامل بموجب عقد العمل أو قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.
وبذلك، يستحق العامل الذي يحصل على إجازة مرضية لمدة ثلاثين يومًا في السنة تقاضي أجره كاملًا، بما في ذلك جميع البدلات المستحقة له.
أما إذا تجاوزت مدة الإجازة المرضية ثلاثين يومًا، فإن العامل يستحق تقاضي أجره المخفض عن المدة الباقية من الإجازة، وذلك على النحو التالي:
يستحق العامل تقاضي 75% من أجره الأساسي عن مدة الإجازة المرضية من اليوم الثلاثين إلى اليوم الستين.
يستحق العامل تقاضي 50% من أجره الأساسي عن مدة الإجازة المرضية من اليوم الستين إلى اليوم التاسعين.
يستحق العامل تقاضي 25% من أجره الأساسي عن مدة الإجازة المرضية من اليوم التسعين إلى اليوم المئتين.
وإذا استمر المرض أكثر من مائتي يوم، فإن العامل يستحق تقاضي أجره كاملًا حتى زوال سبب المرض أو ثبوت العجز الكلي أو الجزئي، وذلك على النحو الذي يحدده المجلس الطبي المختص.
وفيما يلي بعض الحالات التي لا يستحق فيها العامل إجازة مرضية بأجر كامل:
إذا ثبت أن المرض ناتج عن خطأ أو إهمال من جانب العامل.
إذا ثبت أن المرض ناتج عن تعاطي العامل مخدرات أو مواد مسكرة.
إذا ثبت أن المرض ناتج عن انتحار العامل أو محاولة الانتحار.
وأخيرًا، يجب التنويه إلى أن الإجازة المرضية هي حق للعامل، ولا يجوز لصاحب العمل حرمانه منها أو قطعها دون وجه حق.
تعليقات
إرسال تعليق