اعلان

أسباب رفض دعوى صحة التوقيع

 أسباب رفض دعوى صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع هي دعوى يرفعها شخص يدعي أن توقيعًا مثبتًا على محرر معين هو توقيعه، ويطلب فيها من المحكمة أن تقضي بصحة التوقيع.


ولكي تقبل دعوى صحة التوقيع، يجب توافر الشروط الآتية:


أن يكون المدعي هو صاحب التوقيع.

أن يكون المحرر الذي ورد فيه التوقيع محررًا رسميًا أو عرفيًا.

أن يكون التوقيع غير مشكوك فيه.

وإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.


ومن أهم أسباب رفض دعوى صحة التوقيع ما يلي:


عدم ثبوت أن المدعي هو صاحب التوقيع: ويعني ذلك أن المدعي لم يثبت للمحكمة أنه هو الشخص الذي وقع على المحرر.

وجود شك في صحة التوقيع: ويعني ذلك أن المحكمة تشك في أن التوقيع هو توقيع المدعي، وذلك بسبب وجود شبهة تزوير أو تغيير أو نقص في المحرر.

عدم رسمية المحرر: ويعني ذلك أن المحرر الذي ورد فيه التوقيع ليس محررًا رسميًا، وبالتالي لا يجوز إثبات صحة التوقيع إلا بطريق الإثبات بالبينة.

وفيما يلي تفصيل للأسباب السابقة:


عدم ثبوت أن المدعي هو صاحب التوقيع


يشترط لقبول دعوى صحة التوقيع أن يثبت المدعي للمحكمة أنه هو الشخص الذي وقع على المحرر. ويكون ذلك بتقديم أدلة تثبت ملكيته للتوقيع، مثل البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو شهادة رسمية تثبت ملكيته.


فإذا لم يتمكن المدعي من تقديم أدلة تثبت ملكيته للتوقيع، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.


وجود شك في صحة التوقيع


إذا وجدت المحكمة شكًا في صحة التوقيع، فإنها تقضي برفض الدعوى. ويجوز للمحكمة أن تقضي برفض الدعوى حتى لو لم يكن هناك دليل قاطع على تزوير التوقيع، وذلك إذا وجدت أن هناك شبهة تزوير أو تغيير أو نقص في المحرر.


وهناك عدة أسباب تجعل المحكمة تشك في صحة التوقيع، مثل:


وجود اختلاف واضح بين توقيع المدعي في المحرر وتوقيعه في المستندات الرسمية الأخرى.

وجود آثار تزوير أو تغيير أو نقص في المحرر.

وجود ظروف غامضة أو مشبوهة تحيط بتحرير المحرر.

عدم رسمية المحرر


إذا لم يكن المحرر الذي ورد فيه التوقيع محررًا رسميًا، فإن المحكمة لا تقضي بصحة التوقيع إلا بطريق الإثبات بالبينة.


والبيّنة هي شهادة الشهود أو القرائن، ويشترط لقبولها أن تكون قاطعة أو قوية بما يكفي لإقناع المحكمة بصحة التوقيع.


وإذا لم تتمكن المحكمة من الإقناع بصحة التوقيع بطريق الإثبات بالبينة، فإنها تقضي برفض الدعوى.


وإلى جانب هذه الأسباب، قد تقضي المحكمة برفض دعوى صحة التوقيع لأسباب أخرى، مثل:


عدم توافر صفة المدعي أو المدعى عليه في الدعوى.

عدم تقديم المدعي الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات دعواه.

وجود نزاع سابق بين نفس الأطراف بشأن نفس المحرر.

وأخيرًا، يجب التنويه إلى أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى موضوعية، ومعنى ذلك أن المحكمة تقضي فيها بناءً على ما يثبته كل طرف من أدلة، دون التقيد بطلبات الخصوم.



مقالات ذات صلة

تعليقات