اعلان

سقوط الحق في إقامة دعوى الطرد للغصب

 سقوط الحق في إقامة دعوى الطرد للغصب

تنص المادة 397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يقبل للمالك أن يطلب طرد واضع اليد بدعوى الحيازة بعد انقضاء سنة من الوقت الذي علم فيه بحيازته".


ومعنى ذلك أنه إذا علم المالك بحيازة المدعى عليه على العين محل النزاع، فإنه يحق له رفع دعوى الطرد خلال سنة من وقت علمه بذلك. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يرفع المالك الدعوى، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.


ولكن يجوز للمالك رفع دعوى الطرد بعد انقضاء سنة من وقت علمه بحيازة المدعى عليه إذا كان المدعى عليه قد ارتكب جريمة في العين محل النزاع، أو إذا كان قد أجرى في العين تغييرات أو إضافات بدون إذن المالك.


وهناك عدة أسباب لسقوط الحق في إقامة دعوى الطرد للغصب، منها:


مضي المدة المقررة لرفع الدعوى: وهي سنة من وقت علم المالك بحيازة المدعى عليه.

تنازل المالك عن حقه في رفع الدعوى: سواء كان التنازل صريحًا أو ضمنيًا.

صلح المالك مع المدعى عليه: ويكون ذلك بإبرام عقد رضائي بين الطرفين يقضي بتسليم المدعى عليه العين محل النزاع.

وفاة المالك: فإذا توفي المالك قبل أن يرفع الدعوى، فإن الحق في رفع الدعوى ينتقل إلى ورثته، ولكن يخضع لأحكام الميراث، بما في ذلك المدة المقررة لرفع الدعوى.

وإذا استقر التقادم على حق المالك في رفع الدعوى، فلا يجوز له رفع الدعوى بعد ذلك، حتى لو كانت الدعوى مبنية على أسباب جديدة.


أثر سقوط الحق في إقامة دعوى الطرد للغصب


إذا سقط الحق في إقامة دعوى الطرد للغصب، فإن المدعى عليه يظل حائزًا للعين محل النزاع، ولا يجوز للمالك إجباره على إخلائها.


ولكن يجوز للمالك أن يرفع دعوى ملكية على المدعى عليه، فإذا حكم له فيها بالملك، فإنه يحق له بعد ذلك أن يطلب من المدعى عليه إخلاء العين محل النزاع.



مقالات ذات صلة

تعليقات