ما هي حقوق العامل في القطاع الخاص؟
حقوق العامل في القطاع الخاص في مصر:
تنظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 العلاقة بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص، وتضمن حقوقًا أساسية للعامل، تشمل:
الأجر:
الحق في أجر عادل: يحدد الحد الأدنى للأجور بقرار من وزير القوى العاملة، ويجب ألا يقل أجر العامل عن هذا الحد.
الحق في العلاوات: يستحق العامل علاوات عن العمل الإضافي، والعمل في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وبدل المخاطر، وبدل السكن، وبدل السفر.
الحق في مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل مكافأة عند انتهاء علاقته بالعمل، تُحدد وفقًا لعدد سنوات الخدمة.
ساعات العمل:
الحد الأقصى لساعات العمل: 8 ساعات في اليوم، و48 ساعة في الأسبوع.
فترة الراحة اليومية: لا تقل عن ساعة واحدة.
الإجازات:
إجازة سنوية: 15 يومًا مدفوعة الأجر، تُزاد إلى 21 يومًا بعد 5 سنوات خدمة، و 24 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
إجازة مرضية: بحد أقصى 60 يومًا في السنة، بأجر كامل للأشهر الثلاثة الأولى، وبأجر 75% للأشهر الثلاثة التالية، وبلا أجر بعد ذلك.
إجازات أخرى: إجازة أمومة، وإجازة زواج، وإجازة حج، وإجازة وفاة قريب.
السلامة والصحة المهنية:
الحق في بيئة عمل آمنة: يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين.
الحق في التأمينات الاجتماعية:
التأمين ضد مخاطر العمل: يغطي تكاليف العلاج والإصابات التي يتعرض لها العامل أثناء العمل.
التأمين على الشيخوخة والعجز: يوفر للعمال معاشًا تقاعديًا عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز.
التنظيم النقابي:
الحق في تكوين النقابات: يحق للعاملين تكوين نقابات تمثلهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
الحق في المفاوضة الجماعية: يحق للنقابات المفاوضة مع أصحاب العمل حول شروط العمل والأجور.
الحماية من الفصل التعسفي:
لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل تعسفيًا: يجب أن يكون الفصل مبررًا وفقًا لأحكام القانون.
الحق في التعويض: يستحق العامل تعويضًا في حالة فصله تعسفيًا.
ملاحظة:
هذه ليست قائمة شاملة بجميع حقوق العامل في القطاع الخاص،
يجب على العامل الاطلاع على قانون العمل لمعرفة جميع حقوقه وواجباته.
في حال تعرض العامل لأي انتهاك لحقوقه، يمكنه التقدم بشكوى إلى وزارة القوى العاملة أو المحكمة العمالية.
تعليقات
إرسال تعليق