مواعيد استئناف أحكام المحكمة الإدارية
وفقًا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المصري، فإن ميعاد استئناف أحكام المحكمة الإدارية هو 30 يومًا من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، ما لم يكن هناك ميعاد مقرر للاستئناف منصوص عليه في قوانين خاصة.
ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه، ويكون الإعلان بتسليم صورة الحكم للمحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونًا.
وإذا لم يتم إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، فيبدأ الميعاد من اليوم التالي لصدور الحكم.
ولا يجوز الطعن في الحكم بعد انقضاء الميعاد المقرر للاستئناف، إلا في حالات استثنائية، مثل:
بطلان الحكم: إذا كان الحكم باطلًا، فيجوز الطعن فيه في أي وقت.
الغش أو التدليس: إذا كان الحكم مبنيًا على غش أو تدليس، فيجوز الطعن فيه في أي وقت.
الإكراه أو التهديد: إذا صدر الحكم بالإكراه أو التهديد، فيجوز الطعن فيه في أي وقت.
ويقدم الطعن في الحكم الإداري إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.
ويجب أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات الآتية:
أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم المختار.
موضوع الطعن.
أسباب الطعن.
طلبات الطاعن.
ويجوز للطاعن أن يطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وذلك بطلب يقدمه إلى المحكمة الإدارية المختصة.
وإذا رأت المحكمة الإدارية أن الطلب جديًا، فيجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
تعليقات
إرسال تعليق